نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 33
مساوية للخراج ، والاحتياط إنّما بكون المقتضي من الخلاف والشبهة وهذا خلف
، على أنّ الصورة التي عليها مقتضى دخوله تحت الملاك والزراريع الذين يلزمهم
الخراج ، فظاهره كما استشهد به آخر رسالته إن كتم الخراج وسرقته والحيلة عليه لا
يجوز. وحينئذ يلزمه الخراج لدخوله تحت أهله هذا خلف فرجع ما عمله على أصله
بالإبطال.
قوله
: المقدّمة الاولى في أقسام الأرضين وهي في الأصل على قسمين :
أحدهما
: أرض بلاد الإسلام ، وهي عامر وموات ، فالعامر ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه
إلّا بإذن مالكه ، والموات إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما
يشاء ، وليس هذا القسم من محلّ البحث المقصود.
القسم
الثاني : ما ليس كذلك وهو أربعة أقسام :
أحدهما
: ما يملك بالاستغناء .. إلخ.
وثانيهما
: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا .. إلخ ، ومنه قوله : إذا عرفت هذا فاعلم أن
العلّامة في المختلف احتجّ بهاتين الروايتين[١]قلت : يعني ما يذكره
عن قريب على مختار الشيخ والجماعة ، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن
البرّاج أظهر ثم احتجّ لهما برواية لا يدلّ على مطلوبهما بل ولا يلتئم مع مقالتهما
..إلخ[٢].
أقول : لا يخفى
على ممّن عرف الشريعة بأعلى مراتب المعرفة أو وسطها أو أدناها أن هذا كلام من لا
يحقّق شيئا ومن ليس له اطّلاع على هذا الفنّ ولا على اصطلاح أهله ، وذلك لأن
أصحابنا في باب إحياء الموات يقسّمون الأراضي إلى قسمين : أرض بلاد الإسلام ولا
يخرج عنها ويقابلها أرض بلاد الشرك ، وفي