responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 25

السمعة وبالغيبة ، لأن الأولى علامة المرائي ، والرّياء يصيّر الطاعات معاصي ، والثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وقد ورد فيها ما لا يحصى. ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة إدام كلاب النار [١]. وعنه أيضا : كذب من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس [٢]. وزيّن أيضا لهم ما وجب عليه التنزّه عنه من أعمال الحيل والشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند الله ومحلّهم عند قلوب الأتقياء ، فإن تميّز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به عن أبناء النوع ، فكيف إذا فعل ما يتعفّف عنه أكثر أفرادهم؟ لا جرم يسقط محلّه فلا يركن إليه في الدين لأنّه ظالم لنفسه فيدخل تحت عموم قوله تعالى « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ » [٣].

الخامسة :

الحيل الشرعيّة على أقسام : منها ما لا ينافي الأمانة ، ومنها ما ينافيها ولهما ضابط هو أن ما أخلّ بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربّانية بها يتمّ صلاح النوع وأحوال معاشهم فلا شك في كونه منافيا للأمانة ، وما ليس كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزّه عنه أولى ، ومنه ما لا يوصف بذلك ، ولنفرض صورا يتّضح للناظر بها جليّة الحال.

الأولى : إذا باع الإنسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا ، فجاز أن يتحيّل بما يخرجه عن الربا إمّا بضمّ غير الجنس إليه أو غير ذلك من الصور المذكورة شرعا ، وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى ، وذلك لأنّ تحريم الربا أمر تعبّدي لا يتعلّق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا الى عمل المعاش في جعل التعاوض تابعا لتراضيهما ، ومن ثم أجاب تعالى


[١] وسائل الشيعة ـ ج ٥ ـ كتاب الحج ـ ص ٦٠٠ ـ حديث ١٦ من باب ١٥٢ في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة.

[٢] وسائل الشيعة ـ ج ٥ ـ كتاب الحج ـ ص ٦٠٠ ـ حديث ١٦ من باب ١٥٢ في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا من أبواب أحكام العشرة.

[٣] هود : ١١٣.

نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست