نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 25
السمعة وبالغيبة ، لأن الأولى علامة المرائي ، والرّياء يصيّر الطاعات
معاصي ، والثانية تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، وقد ورد فيها ما لا يحصى.
ومنه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الغيبة إدام كلاب النار [١]. وعنه أيضا : كذب
من زعم أنه ولد من الحلال ويأكل لحوم الناس [٢]. وزيّن أيضا لهم ما وجب عليه التنزّه عنه من أعمال
الحيل والشبه في الدين ليسقط أمانتهم عند الله ومحلّهم عند قلوب الأتقياء ، فإن
تميّز المقتدي أنما يكون بما ينفرد به عن أبناء النوع ، فكيف إذا فعل ما يتعفّف
عنه أكثر أفرادهم؟ لا جرم يسقط محلّه فلا يركن إليه في الدين لأنّه ظالم لنفسه
فيدخل تحت عموم قوله تعالى « وَلا تَرْكَنُوا إِلَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ
أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ
» [٣].
الخامسة
:
الحيل الشرعيّة
على أقسام : منها ما لا ينافي الأمانة ، ومنها ما ينافيها ولهما ضابط هو أن ما
أخلّ بالمطلوب الشرعي الناشئ عن حكمة ربّانية بها يتمّ صلاح النوع وأحوال معاشهم
فلا شك في كونه منافيا للأمانة ، وما ليس كذلك لا ينافيها لكن منه ما يكون التنزّه
عنه أولى ، ومنه ما لا يوصف بذلك ، ولنفرض صورا يتّضح للناظر بها جليّة الحال.
الأولى : إذا
باع الإنسان موزونا أو مكيلا بمثله جنسا متفاضلا فهو ربا ، فجاز أن يتحيّل بما
يخرجه عن الربا إمّا بضمّ غير الجنس إليه أو غير ذلك من الصور المذكورة شرعا ،
وهذا غير مناف للحكمة بل موافق لها وليس تركه أولى ، وذلك لأنّ تحريم الربا أمر
تعبّدي لا يتعلّق بمصلحة المتعاوضين أصلا بل مصلحتهما نظرا الى عمل المعاش في جعل
التعاوض تابعا لتراضيهما ، ومن ثم أجاب تعالى
[١] وسائل الشيعة ـ ج
٥ ـ كتاب الحج ـ ص ٦٠٠ ـ حديث ١٦ من باب ١٥٢ في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا
من أبواب أحكام العشرة.
[٢] وسائل الشيعة ـ ج
٥ ـ كتاب الحج ـ ص ٦٠٠ ـ حديث ١٦ من باب ١٥٢ في تحريم اغتياب المؤمن ولو كان صدقا
من أبواب أحكام العشرة.