نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 119
فالبحث الأول
فيه مسألتان : ( الاولى ) في المأخوذ من الزكاة. ( والثانية ) في المأخوذ من
غيرها.
أما الأولى :
فيدل على تحريم أخذها وأن المأخوذ ظلم وعدوان عموم قوله تعالى
« إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ
» [١] الآية ، حصرها فيمن ذكره ، فأخذ غيرهم إلا من الوالي عليها للقسمة بينهم
وتصرفه بجميع الأنواع غير مشروع وظلم لأهل الحق ، وغيرها من الآيات وعموم قوله عليهالسلام « خذ الصدقة من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم » [٢] فأخذها على
غير الوجه ظلم محرم وعدوان ، ولأنها شرعت لسد فاقة الفقراء ومواساتهم ، فأخذها لا
لصرفها في الوجه مناف للحكمة ، فيجب أن يكون محرما ولأنها حق في العين ، فيتوقف
تمييزه على القسمة الشرعية أجاز الشارع للمالك الدفع منها أو من غيرها عينا أو
قيمة إلى الوالي والمستحق تحقيقا ، فاذا لم يدفع لم تبرأ الذمة ولم يخرج الاستحقاق
عن العين عملا باستصحاب بقاء الحق الى أن يتحقق ما يخرج عنه ، وليس أخذ الجائر
مخرجا لأنه ليس واليا ولا مستحقا ، ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في التهذيب عن
محمد ابن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن حريز عن أبي أسامة قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إن هؤلاء المتصدقين يأتوننا فيأخذون منا
الصدقة فنعطيهم إياها ، أيجزي عنا؟ فقال : لا ، إنما هؤلاء قوم غصبوكم ـ أو قال ـ ظلموكم
أموالكم وإنما الصدقة لأهلها [٣].
إن قلت : أورد
الشيخ في التهذيب ثلاث روايات تدل على عدم وجوب الزكاة ثانيا ، [٤] قلنا : مع عدم
التعرض لدلالتها لا إيراد علينا بها لأن مطلوبنا