نام کتاب : السراج الوهّاج نویسنده : الفاضل القطيفي جلد : 1 صفحه : 106
يدل على ابتياع الطعام على جهة العموم وليس فيه تصريح بأن الابتياع من
الجائر ولو سلم ، فنحن لا نمنع من جواز ابتياع ما يأخذه باسم الخراج. فإن قيل : يدل
من حيث عمومه ، قلنا : قد ثبت إن شرط صحة الابتياع كون البيع حلالا فالخراج إن كان
حلالا جاز ابتياعه وإلا فلا ، ولا دلالة في الخبر على أن الخراج حلال كما لا يخفى
فإن معاملة الغاصب والابتياع منه وإن كان أكثر أمواله غصبا جائز لعموم الكتاب
والسنة ، ولا يدل على ما في يده من الغصب ، وهذا واضح.
وقوله : « وقد
احتج به العلامة » ليس بشيء لأنا بينا عدم دلالة الخبر وقد يظهر نكتة استدلال
العلامة فيما نحققه إن شاء الله تعالى.
قوله
: ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي
زياد فأردت أن أشتريه ثم قلت : حتى أستأذن أبا عبد الله عليهالسلام فأمرت مصادفا
، فسأله فقال قل له : يشتريه ، فان لم يشتره اشتراه غيره.[١]قلت
: قد احتج بهذا الحديث لحل ذلك العلامة في المنتهى[٢]وصححه.[٣]
أقول : الجواب
عن هذا كالجواب عن الخبر السابق ، فإنه لا دلالة فيه على موضع النزاع بل على
ابتياع مال الظالم ، ونحن لا نمنعه بل نكرهه.
قوله
: لكن قد يسأل عن قوله « فان لم يشتره اشتراه غيره .. إلخ » ، وحاصله أن الحل مختص
بمن ليس له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وفق شوكتها وهو معنى لطيف في
زعمه.[٤]
أقول : هذا
خلاف ما أصله من أن الخراج لجميع المسلمين فإنه إذا لا يفترق
[١] تهذيب الأحكام ـ
ج ٦ ـ ص ٣٧٥ ـ حديث : ٢١٣ ـ ١٠٩٢ ـ باب ٩٣ ـ في المكاسب ـ « أخبار الشراء من
الظالم ».
[٢] منتهى المطلب ـ ج
٢ ـ ص ١٠٢٧ ـ كتاب التجارة ـ الطبعة الحجرية.