تحصل من جميع ما اسلفنا من الادلة القطعية من أقوال النبي (ص) وافعاله وتصريحه وتلويحه وعمل الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم وفتاوى الفقهاء ان السجود في بدء تشريعه كان على الارض فقط إلا عند الضرورة. ولكننا نستفيد من قسم آخر من الادلة القطعية المتواترة ترخيصه (ص) لهم فيما بعد بان يسجدوا على نبات الارض غير المأكول والملبوس، وبعبارة أخرى ألحق نبات الارض بالارض وعده من اجزائها، فسهل لهم بذلك امر السجود ورفع عنهم الاصر والمشقة وما لا طاقة لهم به، بل اجاز لهم صنع شئ من النبات يحملونه معهم في بيوتهم ومساجدهم وهو الخمرة تنسج من خوص النخل بقدر الوجه فتوضع في المساجد والبيوت ويسجد عليها في الصلوات، فشاع ذلك وذاع وكثر وانتشر. وهذه النصوص وان كانت كثيرة، ولكننا نورد منها هنا ما تيسر لنا ونكل الاستقصاء في جمعها إلى وقت آخر. وها هي تلك النصوص بالفاظها: ا - عن انس بن مالك قال: " كان رسول الله يصلي على