اختيارا، وجواز السجود على الثياب المتخذة من القطن والصوف لحر أو برد مع استحباب السجود على الارض كما عن الشافعي ومالك. ومنهم من قال أو نسب إليه القول بجواز السجود على الارض ونباتها والثياب بانواعها كابي هريرة وانس ومكحول وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع. وهنا قول قصد وهو وجوب السجود على الارض وما انبتته اختيارا، وجواز السجود على غير الارض ونباتها اضطرارا (دون مطلق الحر والبرد) وان كان الاضطرار من غير جهة الحر والبرد. فانتظر حتى توافيك الادلة إن شاء الله تعالى.