اقوال الفقهاء، وكلماتهم: 19 قمال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الامصار في جواز الصلاة عليها - أي على الخمرة - الا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليها. وروي عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شئ دون الارض، وكذا روي عن غير عروة [1]. قال الشافعي في كتاب الام: " ولو سجد على جبهته ودونها ثوب أو غيره، لم يجز السجود الا ان يكون جريحا، فيكون ذلك عذرا ولو سجد عليها وعليها ثوب متخرق فماس شئ من جبهته الارض اجزأة ذلك، لانه ساجد وشئ من جبهته على الارض واحب ان يباشر راحتيه الارض في البرد والحر فان لم يفعل وسترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا اعادة عليه ولا سجود سهو ثم اطال الكلام في فروع المسالة فقال: وانه امر بكشف الوجه ولم يؤمر بكشف ركبتيه ولا قدم [2]. قال ابن حجر في فتح الباري ج 1 ص 414 في شرح حديث " كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر مكان السجود "، وفيه اشارة إلى أن مباشرة الارض عند السجود هو الاصل لانه علق بعدم الاستطاعة. [1] شرح الاحوذي لجامع التزمذي ج 1 ص 272، وفتح الباري ج 1 ص 410. [2] كتاب الام ج 1 ص 99.