بخصوص ذلك الطريق أو حكم على الطريق بالضعف مجملا من غير اسناده إلى طبقة بخصوصها أو اسند الضعف إلى طبقة بعينها ولم يسنده إلى سبب يوجبه ففى جواز هذا الحكم لغيره على ذلك النمط وجهان مترتبان على ان الجرح هل يثبت مجملا أو يفتقر إلى التفسير ثم انه لا يجوز للمحدث رواية الموضوع من غير بيان حاله واما غيره من افراد الضعيف فيمنعون ايضا عن روايته من دون التعرض لضعفه في العقائد والاحكام ويتسائلو في روايته بلا بيان في غير الصفات الالهية والاحكام الشرعية في ابواب الحلال والحرام دون ابواب السنن والاداب وفضايل الاعمال الواجبة والمندوبة وثواب الفرايض والنوافل والترغيبات والترهيبات وفى القصص والحكايات ومن يحاول رواية حديث ضعيف أو مشكوك في صحته بغير اسناد فوظيفته ان يقول روى أو بلغنا أو ورد أو جاء أو شيا مما يشبه ذلك الا ان يأتي بصيغة الجزم كقال رسول الله صلى الله عليه واله أو فعل أو غير ذلك من الالفاظ الجازمة ولو ان اتى بالاسناد مع المتن لم يكن عليه جناح في ترك البيان لانه ح قد اتى بحقيقة الامر عند اهل البصيرة والجاهل غير معبو بشانه ولو بين الحال مع ذلك ايضا كان اقرب إلى رعاية الاحوط واصابة الاولى والله تعالى ولى العون والعصمة في المبدء والمنتهى واليه والمصير والمرجع في الاخرة والاولى الراشحة الثامنة والثلثون سبيل رهط في الفرق بين الحديث القدسي وبين القران وبينه وبين الاحاديث النبوية اما القران فهو الكلام المنزل بالفاظه المعينة في ترتيبها المعين للاعجاز بسورة منه والحديث القدسي هو الكلام المنزل بالفاظ بعينها في ترتيبها بعينه لا لغرض الاعجاز والحديث النبوى هو الكلام الموحى إليه ص بمعناه لا بالفاظه فما اتانا به عليه واله