اسلفناه بما لا مزيد عليه ومن هناك قال بعض شهداء المتأخرين في شرح بداية الدراية تعرف العدالة المعتبرة في الراوى بتنصيص عدلين عليها وبالاستفاضة بان تشتهر عدالته بين اهل النقل أو غيرهم من اهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج احد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا بينة على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة وانما يتوقف على التزكية غير هؤلاء وهم طرق الاحاديث المدونة في الكتب غالبا وفى الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الراوى قول مشهور لنا ولمخالفينا كما يكتفى به أي بالواحد في اصل الرواية وهذه التزكية فرع الرواية فكما لا يعتبر العدل في الاصل فكذا في الفرع انتهى كلامه الموقوف وهو في شايع الاصطلاح قسمان مطلق ومقيد فالموقوف على الاطلاق من غير تقييد ما روى عن الصحابي أو عمن في حكمه وهو من بالنسبة إلى الامام عليه السلم في معنى الصحابي بالنسبة إلى النبي ص من قول أو فعل أو نحو ذلك متصلا كان سنده أو منقطعا والموقوف مقيدا ما الوقوف فيه على غير الصحابي ومن في معناه ولا يستعمل الا بالتقييد فيق وقفه فلان على فلان مثل وقفه مالك على نافع وبعض الفقهاء يفصل فيسمى الموقوف بالاثر إذا كان الموقوف عليه صحابيا والمرفوع بالخبر واما اهل الحديث فيطلقون الاثر عليهما ويجعلونه اعم من الخبر مط وربما يخص الخبر بالمرفوع إلى النبي ص والاثر بالمرفوع إلى احد من الائمة عليهم السلم وكثيرا ما يسير المحقق نجم الملة والدين في كتبه هذا المسير قال ابن الاثير في