الاباحة أو باصالة الاباحة الاصلية وبرائة الذمة من التكليف الاستحبابى وبالجملة بدليل اخر شرعى يقاومه ولا يكون اقوى منه واما من دون ذلك فلا يصح احتمال شئ من الحرمة والكراهة إذ هما جميعا على خلاف الاصل وايضا الامن من الخطر لا يتصور هناك عوض إذ العمل به على سبيل الاستحباب الشرعي والاباحة الشرعية لا ينسلخ ابدا عن اقتران احتمال الوقوع في التشريع البدعى والبدعة التشريعية وايضا معنى جواز العمل بالحديث الضعيف الدال على الاستحباب جواز الاتيان بما يفيد استحبابه على جهة الاستحباب وقصد القربة لا الجواز الاباحي وهذا لا يكفى فيه انتفاء الحرمة بل ذلك انما يفيد عدم ترتب الاثم والعقوبة على العمل لا غير فقوله إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل باطل فليتبصر الراشحة السابعة والثلثون وللحديث اقسام فرعية من بعد القسمة الاولى غير مستوجبة البتة ان يكون متباينة بحسب التحقيق ولا هي مباينة التحقق لاقسام القسمة الاولى الاصلية بل هي متباينة المفهومات متداخلة التحقق ومداخلة الاقسام المتأصلة اكثرها مشتركة بين خمستها جميعا وعضة منها جميعا مختصة بخامسها وهو الضعيف فلنتلها عليك على نمط وسط من القول والبسط والتفصيل على ذمة مقام اخر المستفيض ويق له المشهور والشايع وهى على ما ذاع وشاع اما عند اهل الحديث خاصة دون غيرهم بان نقله منهم رواة كثيرون وإذا كان لحديث طرق عديدة واسانيد متلونة فسنة اصحاب الحديث انهم لا يهتمون بصحيح السند والتعمق