عام فيه تخريج أي خصب وجدب ويقابله الاخراج وهو نقله بتمامه وتخريج الحديث بتمامه سندا ومتنا من الاصول والكتب هو ان يستخرج منها المتفق عليه بينها أو الاصح طريقا والاجدى متنا أو الاهم الاوفق للغرض في كل باب ويقابله الاخراج وهو النقل منها كيف اتفق وفى علمي الاصول والفقه يق التخريج ويعنى استخراج شئ من مداق احوال الادلة والمدارك وغوامضها بالنظر التعقبى بعد النظر الاقتضابى واستنباط حكم جزئي بخصوصه خفى من دليل بعينه من الادلة كتاب أو سنة مثلا غير منسحب الحكم على ذلك الجزئي في ظ الامر وجليل النظر بتدقيق النظر الفحصى فيه ليستبين اندراج هذا الجزئي في موضوعه وهذا معنى قولهم تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت عنه من غير ان يكون قياسا ويقابله الاخراج وهو مطلق تبيين احوال الادلة والمدارك وان لم تكن هي من الغوامض بمطلق النظر الصحيح وان كان على سبيل الاقتضاب لا على سبيل التعقب ومطلق استنباط الفرع من الاصل بالفعل وان لم يكن من الخفيات بمطلق انفاق الروية من سبيل القوانين المتقررة العلمية وان لم يكن بتدقيق الفحص البالغ وبذل اقصى المجهود بالنظر الاوفى السابغ وليعلم ان تخريج متن الحديث انما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد واما ما هو كذلك فلا يجوز تخريجه وذلك كان يكون المتروك قيدا للمنقول أو استثناء منه مثلا الراشحة الحادية والثلثون ذهب اكثر العلماء في الاصول من العامة والخاصة إلى عدم اشتراط العدد في المزكى والجارح في الرواية دون الشهادة أي ان الجرح والتعديل كليهما يثبت بقول