responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86

و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «إنما الأعمال بالنيّات و انّما لكلّ امرئ ما نوى [181]».

و الاحتياط يقتضي ذالك، فإنّه إذا نوى صحّ وضوؤه، و برئت ذمّته إجماعا، و إذا لم ينو لم يصحّ وضوؤه، و لم تبرأ ذمّته عند جماعة كثيرة، فيكون العمل بالأوّل متعيّنا.

لأن المكلّف إذا تعارض عنده حكمان، أحدهما مجمع عليه، و الأخر مختلف فيه، و لم يمكن العمل بهما، تعيّن المجمع عليه بلا خلاف.

البحث الثاني في: انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ

اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى انّه لا يجوز الوضوء بنبيذ التّمر و لا غيره [182].

و قالت طائفة أخرى: يجوز الوضوء بنبيذ التّمر [183].


[181] صحيح البخاري: ك 1 ب 1 ص 4، و مصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة: ص 512.

[182] ينظر: إرشاد الساري: 2- 44.

و في الحديث: «انّه (عليه السلام): توضّأ بالنبيذ»، و ليس هو المسكر، كما توهمه ظاهر العبارة، و انّما هو ماء مالح، قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه، و قد كان ماء صافيا.، «مجمع البحرين: مادة نبذ».

[183] ينظر: تفسير الرازي الكبير: 3- 375، و إرشاد الساري: 2- 43، و وفيات الأعيان: 2- 6.

نام کتاب : الرسالة السعدية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست