قال الغزالي: انّ الإجماع منعقد على ان العامي مكلف بالأحكام، و تكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال، لأنه يودّي الى ان ينقطع الحرث و النسل، و تتعطل الحرف و الصنائع، و يؤدي الى خراب الدنيا، لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، و ذلك يرد العلماء الى طلب المعايش، و يؤدي الى اندراس العلم، بل، إلى إهلاك العلماء و خراب العالم، و إذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء.
و علق السيد الحكيم على ذلك بقوله: و هذا الدليل- على خطابيته- سليم في إثبات أصل جواز التقليد، ثمَّ أورد على نفسه، و دفعه بقوله: «فان قيل: فقد أبطلتم التقليد، و هذا عين التقليد؟! قلنا: التقليد قبول قول بلا حجة، و هؤلاء وجب عليهم ما أفتى به المفتي، بدليل الإجماع.
و ختم التعقيب بعد ذلك بقوله: «و بهذا ندرك ان الاختلاف بين الغزالي و غيره، في مفهوم التقليد، لا يتجاوز الشكليّة، و هو متّحد المبنى مع القائلين بجواز التقليد، أقصاه انه لم يسمه تقليدا، و انما عبّر بقوله: العامي يجب عليه الاستفتاء و اتباع العلماء.
و الأخذ برأي الغير من دون حجة، موضع حظر الجميع، باستثناء ما مر من الحشوية، ان صح نسبة مثل ذلك الرأي إليهم».
ينظر: المستصفى: 2- 123، 124، و الأصول العامة للفقه المقارن: ص 646.
[21] و في المخطوطة المرعشيّة: ورقة 20، لوحة ب، سطر 2: «النقل و العقل».