responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 79

وتوهّم بعض الفضلاء ـ حيث استدلّ بالأخبار الواردة في أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم. إلى آخره ـ على أنّ العصير مخصوص بالعنبي [١] ، لا شبهة [٢] في كونه غفلة ، لأنّ العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر ، فإنّ للخمر أسامي كثيرة منها : العصير ، كما أنّ النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات.

والمشهور أنّ الخمر مختصّ بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر وغيره إنّما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر ، ولذا يقولون : الخمر والمسكر حرام ، وفيهما الحدّ ، وينزح البئر لهما. إلى غير ذلك.

وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب ، [ و ] يستدلّون بهذه الأخبار وبقول صاحب « القاموس » [٣] ، والحقّ مع المشهور.

السابع :

لأنّ هذا الاستدلال وجه ، أو كذا كلام صاحب « القاموس » [٤] ، كما لا يخفى على المطّلع المتأمّل فيه ، وأخبارنا في غاية الظهور في أنّ الخمر مختصّة بالعنب.

ثمَّ اعلم أنّه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالّة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الّذي سيجي‌ء تمام الكلام فيه.

[ و ] يظهر من الأخبار الكثيرة أنّ أوّل درجة السكر النشيش والغليان ،


[١]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٢٧.

[٢] في النسخ : ( ولا شبهة ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

[٣]لاحظ! القاموس المحيط : ٢ / ٢٣.

[٤] كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب : ( لأنّ لهذا الاستدلال وجها ، وكذا كلام صاحب القاموس ).

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست