وتوهّم بعض
الفضلاء ـ حيث استدلّ بالأخبار الواردة في أنّ الخمر من خمسة : العصير من الكرم.
إلى آخره ـ على أنّ العصير مخصوص بالعنبي [١] ، لا شبهة [٢] في كونه غفلة ، لأنّ العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر
، فإنّ للخمر أسامي كثيرة منها : العصير ، كما أنّ النبيذ والنقيع والبتع والمزر
أسامي للمسكرات.
والمشهور أنّ
الخمر مختصّ بالعنب وما يؤخذ [ من ] المسكرات من التمر وغيره إنّما هي مسكرات أخر
في مقابلة الخمر ، ولذا يقولون : الخمر والمسكر حرام ، وفيهما الحدّ ، وينزح البئر
لهما. إلى غير ذلك.
وغير المشهور
يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب ، [ و ] يستدلّون بهذه الأخبار وبقول صاحب «
القاموس » [٣] ، والحقّ مع المشهور.
السابع :
لأنّ هذا الاستدلال وجه ، أو كذا كلام صاحب « القاموس » [٤] ، كما لا يخفى
على المطّلع المتأمّل فيه ، وأخبارنا في غاية الظهور في أنّ الخمر مختصّة بالعنب.
ثمَّ اعلم أنّه
يمكن الاستدلال بالأخبار الدالّة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الّذي سيجيء
تمام الكلام فيه.
[ و ] يظهر من
الأخبار الكثيرة أنّ أوّل درجة السكر النشيش والغليان ،