من أنّه لا يحصّل ـ فلا بدّ من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة ، عرفا أو
لغة ، والمعرفة إنّما تكون بالأمارات المذكورة في أصول الفقه ، إذ مجرّد إطلاق
البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة ، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة عند معظم
المحقّقين من الفقهاء ، والمجاز خير من الاشتراك عندهم.
مع أنّ
الاشتراك أيضا لا ينفع مجرّدا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ ، كما أنّ المجاز لا
ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجرّدا عن القرينة ، فلا يتأتّى الإثبات من هذه الجهة أيضا
إلّا للمجتهد العارف بالأمارات الأصولية ، وحجّية تلك الأمارات.
مع أنّه ربّما
لا يتأتّى في موضع أمارة من تلك الأمارات ، فلا يثبت الصحّة.
وإذا تحقّق
الأمارة ، وثبتت الحقيقة العرفيّة أو اللغويّة ، فلا يكفي ذلك ما لم يضمّ إليه
أصالة عدم التغيّر والتعدّد ، حتّى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع أيضا ، لأنّ
المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام ، كما هو الظاهر ومحقّق في موضعه.
وربّما لا
يتأتّى أصالة عدم التعدّد والتغيّر ، لثبوت التعدّد ، أو ظهور التغيّر مع عدم
مرجّح ومعيّن.
الثاني :
ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع
الحقيقي ، لأنّ المفرد
المحلّى باللام غير موضوع للعموم ، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد
المتعارفة [١] ، ولا يشمل الفروض النادرة.
مع أنّه على
تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم ، فربّما يتأمّل في شموله للفروض
النادرة أيضا ، فتأمّل.