responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 299

من أنّه لا يحصّل ـ فلا بدّ من تحصيل المعرفة بكونها بيعا حقيقة ، عرفا أو لغة ، والمعرفة إنّما تكون بالأمارات المذكورة في أصول الفقه ، إذ مجرّد إطلاق البيع عليه لا يقتضي أن يكون حقيقة ، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة عند معظم المحقّقين من الفقهاء ، والمجاز خير من الاشتراك عندهم.

مع أنّ الاشتراك أيضا لا ينفع مجرّدا عن القرينة بالنسبة إلى اللفظ ، كما أنّ المجاز لا ينفع بالنسبة إلى اللفظ مجرّدا عن القرينة ، فلا يتأتّى الإثبات من هذه الجهة أيضا إلّا للمجتهد العارف بالأمارات الأصولية ، وحجّية تلك الأمارات.

مع أنّه ربّما لا يتأتّى في موضع أمارة من تلك الأمارات ، فلا يثبت الصحّة.

وإذا تحقّق الأمارة ، وثبتت الحقيقة العرفيّة أو اللغويّة ، فلا يكفي ذلك ما لم يضمّ إليه أصالة عدم التغيّر والتعدّد ، حتّى يثبت كون ذلك اصطلاح الشارع أيضا ، لأنّ المعتبر هو اصطلاح زمان صدور ذلك الكلام ، كما هو الظاهر ومحقّق في موضعه.

وربّما لا يتأتّى أصالة عدم التعدّد والتغيّر ، لثبوت التعدّد ، أو ظهور التغيّر مع عدم مرجّح ومعيّن.

الثاني :

ثبوت كونه من الأفراد المتعارفة للبيع الحقيقي ، لأنّ المفرد المحلّى باللام غير موضوع للعموم ، فالعموم الحاصل منه لا يزيد عن الأفراد المتعارفة [١] ، ولا يشمل الفروض النادرة.

مع أنّه على تقدير كون عمومه من قبيل عموم الموضوع للعموم ، فربّما يتأمّل في شموله للفروض النادرة أيضا ، فتأمّل.


[١] في ج : ( لا يراد به غير الأفراد المتعارفة ).

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست