responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 168

لكان حاله حالهم بلا شبهة.

ولو سلّم كونه نظريّا ، فلا خفاء في الحجّية ، كما هو المسلّم عند الشيعة ، والمحقّق في موضعه.

ويدلّ عليهما أيضا :

أصالة البراءة ، والإباحة ، فجميع ما دلّ عليها من الإجماعات المنقولة ، والآيات القرآنيّة ، والأخبار المتواترة ، والعقل ، واستصحاب الحالة السابقة ـ على ما بيّناه في رسالتنا في « أصل البراءة » ـ يدلّ عليهما البتّة ، بل بيّنا فيها ـ غاية التبيين ـ كون الإجماعات المنقولة واقعيّة على القطع واليقين ، فلا حظ [١].

ويدلّ عليهما أيضا :

أصالة الاستصحاب ، إذ في أوّل الشرع لم يكن حراما بالبديهة ، فكذا بعده ، لما ورد منهم : « لا تنقض اليقين إلّا باليقين » [٢] ، وقولهم : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » [٣] ، وقولهم : « لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا » [٤]. إلى غير ذلك ممّا كتبناه في الرسالة.

ويدلّ عليهما أيضا :

الآيات ، مثل قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) [٥].

وقوله تعالى ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) [٦].


[١] لاحظ! الرسائل الأصوليّة : ٣٤٩.

[٢]لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٤ الحديث ١٧ و ٢٨١ الحديث ٥٣.

[٣]لاحظ! بحار الأنوار : ٢ / ٢٧٤ الحديث ١٧ و ٢٨١ الحديث ٥٣.

[٤]لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، ٤٢١ الحديث ١٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١.

[٥] النساء (٤) : ٢٤.

[٦] النساء (٤) : ٢٣.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست