ولو سلّم كونه
نظريّا ، فلا خفاء في الحجّية ، كما هو المسلّم عند الشيعة ، والمحقّق في موضعه.
ويدلّ عليهما أيضا :
أصالة البراءة
، والإباحة ، فجميع ما دلّ عليها من الإجماعات المنقولة ، والآيات القرآنيّة ، والأخبار
المتواترة ، والعقل ، واستصحاب الحالة السابقة ـ على ما بيّناه في رسالتنا في «
أصل البراءة » ـ يدلّ عليهما البتّة ، بل بيّنا فيها ـ غاية التبيين ـ كون
الإجماعات المنقولة واقعيّة على القطع واليقين ، فلا حظ [١].
ويدلّ عليهما أيضا :
أصالة
الاستصحاب ، إذ في أوّل الشرع لم يكن حراما بالبديهة ، فكذا بعده ، لما ورد منهم :
« لا تنقض اليقين إلّا باليقين » [٢] ، وقولهم : « لا تنقض اليقين إلّا بيقين مثله » [٣] ، وقولهم : «
لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا » [٤]. إلى غير ذلك ممّا كتبناه في الرسالة.
ويدلّ عليهما أيضا :
الآيات ، مثل
قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ )[٥].