responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 153

بسم الله الرحمن الرحيم

لعلّك قد قرع سمعك في تضاعيف المباحث الفقهيّة ما حكموا به من كراهة بعض العبادات ، وما يشكّك عليه من أنّ العبادة لا بدّ أن تكون راجحة ، فكيف تجامع الكراهة؟!

فلا [ بأس ] علينا أن نرسل عنان القلم لتحقيق الأمر فيه ، كي لا نخرج فيه عن الصواب ، كما اتّفق من كثير من الأصحاب.

فنقول :

إنّه لم يرد في الشرع من العبادات ما تعلّق الكراهة بذاتها من حيث هي ، حتّى ينافي رجحانها ، بل كلّ ما ورد الحكم فيه بالكراهة على عبادة فإنّما هو باعتبار الوصف ، كالصلاة في الحمّام [١] مثلا ، والصوم في السفر [٢] مثلا. إلى غير ذلك.

وحينئذ لا إشكال ، إذ ذات تلك العبادة من حيث هي يرجّح وجودها على عدمها ، لكن الكراهة إنّما هي في إيقاعها على هذا النحو الخاص.


[١]وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٧ الحديثان ٦٢٦٥ و ٦٢٦٦.

[٢]وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٠٢ الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست