responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

الباب الثاني (في أفعال الصلاة)

و هي ثمانية:

الأول (النية)

و هي جزء و نسميه الشرط، و ركن كالتحريمة و القيام و الركوع و سجدتيه، بمعنى بطلان الصلاة بزيادته، عدا القيام سهوا، و نقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا. و محلها القلب.

و حقيقتها: إحضار ذات الصلاة و صفاتها بقصد تعيين و وجوب أو ندب، و أداء أو قضاء، و قربة مقارنة للتحريم، مستديما له الى آخره فعلا متمكنا، و الا الى أوله و الى آخر الصلاة حكما، لا تعيين الافعال و الركعات، إلا في التخير و قضاء القصر و التمام قائما بتمامه.

و يعين في النافلة سنتها كالعيد، و مشخصها كالزوال، و الامام الإمامة في مشروط [1] الجماعة و المأموم مطلقا.

و لو تردد في أولها بين التمام و القطع، أو نواه بعد، أو تردد فيه، أو نوى المنافي، أو علقها على واقع أو ممكن أو غير الصلاة و كان ذاكرا، أو فعلا كثيرا، أو الرياء ببعضها، بطلت.

كما لو شك في الحال هل نوى أو لا، ظهرا أو لا، فرضا أو لا. و بعده لا يلتفت، و يبنى على ما هو فيه.


[1] في «ق»: شروط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست