نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 73
الباب الثاني
(في أفعال الصلاة)
و هي
ثمانية:
الأول (النية)
و هي جزء و
نسميه الشرط، و ركن كالتحريمة و القيام و الركوع و سجدتيه، بمعنى بطلان الصلاة
بزيادته، عدا القيام سهوا، و نقصه مطلقا، بخلاف غيره سهوا. و محلها القلب.
و حقيقتها:
إحضار ذات الصلاة و صفاتها بقصد تعيين و وجوب أو ندب، و أداء أو قضاء، و قربة
مقارنة للتحريم، مستديما له الى آخره فعلا متمكنا، و الا الى أوله و الى آخر
الصلاة حكما، لا تعيين الافعال و الركعات، إلا في التخير و قضاء القصر و التمام
قائما بتمامه.
و يعين في
النافلة سنتها كالعيد، و مشخصها كالزوال، و الامام الإمامة في مشروط[1] الجماعة و
المأموم مطلقا.
و لو تردد
في أولها بين التمام و القطع، أو نواه بعد، أو تردد فيه، أو نوى المنافي، أو علقها
على واقع أو ممكن أو غير الصلاة و كان ذاكرا، أو فعلا كثيرا، أو الرياء ببعضها،
بطلت.
كما لو شك
في الحال هل نوى أو لا، ظهرا أو لا، فرضا أو لا. و بعده لا يلتفت، و يبنى على ما
هو فيه.