نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 67
و تبطل الفريضة عليها، و ان كانت معقولة، كالارجوحة و السرير على
جملة، لا الرف بين نخلتين، أو حائطين غير مضطرب كالسفينة، أو مضطرا فيستقبل[1] متمكنا و لو بالتحريم، ثمَّ يستقبل صوب
المقصد و ان تعسف، و لو حرفها مختارا لا لجماع بطلت، الا ان كانت إلى القبلة[2] [و صحت نافلة و لو حضرا، و يومئ ركوعا
و سجودا][3].
و غير
الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيها، و بعدها لا شيء كمتيقن[4] الخطأ و لم
يعلم القبلة. و بكثير يعيد في الوقت، و ان استدبر بالاستدلال، أو بعدل مستدل لا
باجتهاد، بل يعمل به.
و لو اختلفا
لم يجمعا، و يعقدان جمعة بشروطها، و ان اقترنا بخطبة واحدة، و يأكل أحدهما مذبوح
الأخر، و تجزيه صلاته على الميت، و شهادته، و يبني على عدالة المسلم، لا إسلام
المخبر، و لو كف البصر[5] فيها استمر، فان التوى قلد، و مع تعذره
يستمر ان لم يتسع لغير، و معه يحتسب بما هو فيه، ثمَّ يأتي بالممكن.
الثالث (اللباس)
و العورة و
السوءتان و البيضتان منه، لا الاليان، و منها و من الخنثى الجسد،