responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67

و تبطل الفريضة عليها، و ان كانت معقولة، كالارجوحة و السرير على جملة، لا الرف بين نخلتين، أو حائطين غير مضطرب كالسفينة، أو مضطرا فيستقبل [1] متمكنا و لو بالتحريم، ثمَّ يستقبل صوب المقصد و ان تعسف، و لو حرفها مختارا لا لجماع بطلت، الا ان كانت إلى القبلة [2] [و صحت نافلة و لو حضرا، و يومئ ركوعا و سجودا] [3].

و غير الناسي تيقن الخطأ بيسير انحراف يعتدل فيها، و بعدها لا شي‌ء كمتيقن [4] الخطأ و لم يعلم القبلة. و بكثير يعيد في الوقت، و ان استدبر بالاستدلال، أو بعدل مستدل لا باجتهاد، بل يعمل به.

و لو اختلفا لم يجمعا، و يعقدان جمعة بشروطها، و ان اقترنا بخطبة واحدة، و يأكل أحدهما مذبوح الأخر، و تجزيه صلاته على الميت، و شهادته، و يبني على عدالة المسلم، لا إسلام المخبر، و لو كف البصر [5] فيها استمر، فان التوى قلد، و مع تعذره يستمر ان لم يتسع لغير، و معه يحتسب بما هو فيه، ثمَّ يأتي بالممكن.

الثالث (اللباس)

و العورة و السوءتان و البيضتان منه، لا الاليان، و منها و من الخنثى الجسد،


[1] في «ن»: مستقبل.

[2] في «ن»: للقبلة.

[3] ما بين المعقوفتين من «ن».

[4] في «ق»: كيقين.

[5] في «ق»: البصير.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست