responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57

مطلقا.

و مسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم الى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء، و اثنتين في الغسل لوجهه و يديه. و لو اجتمعا فيتممان.

و لو كان عليه غسلان، فتيمم عن أحدهما، كفى عن الأخر و ان لم يكونا متساويين مطلقا. و لا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه [1] لا الأيسر فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط و الصلاة، و الأجود تقديمها، و تيمم للفائتة يذكرها و للعيد يخاف فوته، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للجنازة بحضورها، و لموقت النافلة بتضيقه، و لذات الفعل، و المطلقة عند الفعل، و يدخل به في الغرض على التفصيل.

و لو ظن شغله بفائتة، فعزم بها قبل الوقت، ثمَّ ظهر العدم بطل، لا ان نواها ظهرا فبانت عصرا.

و نواقضه كالمبدل و التمكن منه، لا ان تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء و لو فقده بعدها أعاده. و تعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم، لا خروج الوقت، بل يؤخره إن رجي التمكن فيه و يبيح كمبدله. و من ألزم بوضيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح غيرها، و تبطل بتمكنه من أحدهما.

و يغسل الميت بعد تيممه و ان صلي عليه و تعاد، لا ان دفن الا مع القلع و لا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر.


[1] في «ق»: منه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست