نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 57
مطلقا.
و مسح
الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا، فيمناه من مفصل المعصم الى
نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء، و اثنتين في الغسل لوجهه و يديه.
و لو اجتمعا فيتممان.
و لو كان
عليه غسلان، فتيمم عن أحدهما، كفى عن الأخر و ان لم يكونا متساويين مطلقا. و لا بد
من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه[1] لا الأيسر
فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط و الصلاة، و الأجود تقديمها، و تيمم للفائتة
يذكرها و للعيد يخاف فوته، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للجنازة بحضورها،
و لموقت النافلة بتضيقه، و لذات الفعل، و المطلقة عند الفعل، و يدخل به في الغرض
على التفصيل.
و لو ظن
شغله بفائتة، فعزم بها قبل الوقت، ثمَّ ظهر العدم بطل، لا ان نواها ظهرا فبانت
عصرا.
و نواقضه
كالمبدل و التمكن منه، لا ان تلبس بالصلاة، إلا إذا لم تسقط القضاء و لو فقده
بعدها أعاده. و تعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم، لا خروج الوقت، بل يؤخره إن رجي
التمكن فيه و يبيح كمبدله. و من ألزم بوضيفة الوقت مع فقد المطهرين لا يستبيح
غيرها، و تبطل بتمكنه من أحدهما.
و يغسل
الميت بعد تيممه و ان صلي عليه و تعاد، لا ان دفن الا مع القلع و لا يرفع الحدث
فيعاد الأكبر بأصغر.