نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 428
يقبل و بقيت عنده، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد و لم يعلم هل
كان زوجها يطأها أم لا؟ غير أنها تظل و تبات مع الزوج، فما حكم السيد؟ و ما حكم
الأولاد؟
هل هي أولاد
السيد أم أولاد العبد؟ و على ما يحمل قول الفقيه عليه؟
و لو طلقها
من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجها؟
الجواب: قول
الفقيه حق، و يجب على الأمة و زوجها قبول قول السيد، و ظلولها مع الزوج و مقام
الزوج معها حرام، و كان يجب عليه أن يفرق بينهما، و وطؤه لها بعد الاعتداد من
الزوج حلال، لكنه محط بعد التفرقة.
و إذا جاء
ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد، فان حصل هناك امارة تشهد بأنه ليس من
السيد، ففي رواية: أنه لا ينفيه و لا يلحقه بنفسه، و لا يورثه ميراث الأولاد، بل
يعزل له قسطا من ماله.
و الأصل أنه
يلحق بالسيد، و إذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها ان لم يكن وطأها بعد وطئ السيد
لها. و ان كان قد وطأها بعد وطئ السيد، هل يلحق بذات البعل؟ ان قلنا به حرمت أبدا،
و ان لم نقل به- و هو الأقوى- لم تحرم.
و ان لم
تخبر المزوجة و لا الزوجة ثمَّ وطأها فعل حراما، لقوله عليه السّلام: لا يجتمع ماء
ان في رحم واحد[1]. و إذا حصل ولد كانا فيه سواء، فيقضي فيه بالقرعة و يلحق
بمن تخرجه.
مسألة- 18- ما معنى الظن
المعتبر في الصلاة،
هل هو ترجيح
أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم؟
الجواب:
الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض.
و كتبت هذه
الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين و ثمانمائة.
و الحمد
للّٰه وحده، و صلى اللّٰه على سيدنا محمد و آله و سلم.