responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 428

يقبل و بقيت عنده، فلما استوفت عدة الأمة وطأها السيد و لم يعلم هل كان زوجها يطأها أم لا؟ غير أنها تظل و تبات مع الزوج، فما حكم السيد؟ و ما حكم الأولاد؟

هل هي أولاد السيد أم أولاد العبد؟ و على ما يحمل قول الفقيه عليه؟

و لو طلقها من الزوج أو أعتقها هل تحل للزوج بعد أن تزوجها؟

الجواب: قول الفقيه حق، و يجب على الأمة و زوجها قبول قول السيد، و ظلولها مع الزوج و مقام الزوج معها حرام، و كان يجب عليه أن يفرق بينهما، و وطؤه لها بعد الاعتداد من الزوج حلال، لكنه محط بعد التفرقة.

و إذا جاء ولد بعد وطئ السيد ستة أشهر كان الولد للسيد، فان حصل هناك امارة تشهد بأنه ليس من السيد، ففي رواية: أنه لا ينفيه و لا يلحقه بنفسه، و لا يورثه ميراث الأولاد، بل يعزل له قسطا من ماله.

و الأصل أنه يلحق بالسيد، و إذا أعتقها السيد حل للزوج تزويجها ان لم يكن وطأها بعد وطئ السيد لها. و ان كان قد وطأها بعد وطئ السيد، هل يلحق بذات البعل؟ ان قلنا به حرمت أبدا، و ان لم نقل به- و هو الأقوى- لم تحرم.

و ان لم تخبر المزوجة و لا الزوجة ثمَّ وطأها فعل حراما، لقوله عليه السّلام: لا يجتمع ماء ان في رحم واحد [1]. و إذا حصل ولد كانا فيه سواء، فيقضي فيه بالقرعة و يلحق بمن تخرجه.

مسألة- 18- ما معنى الظن المعتبر في الصلاة،

هل هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا ما أم هو المفيد للعلم؟

الجواب: الظن هو ترجيح أحد الطرفين ترجيحا غير مانع من النقيض.

و كتبت هذه الأجوبة في يوم سادس عشرين شوال من سنة أربعين و ثمانمائة.

و الحمد للّٰه وحده، و صلى اللّٰه على سيدنا محمد و آله و سلم.


[1] عوالي اللئالى 3- 384 برقم: 49.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست