نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 423
حسبة أن يتصرف فيه الا بالحفظ، و ان فرط فيه ضمنه، و لا يبني به
المسجد إلا بإذن من المالك.
مسألة- 13-
ما يقول
مولانا- دامت أيامه و تواتر على المعتقين بره و انعامه- في من له خادم نكح دابة
مأكولة اللحم و ظهر عليه ذلك فتهدده مولاه فاعترف بذلك، أو أشهد عليه اثنان بذلك و
الدابة مجهولة الصاحب، فما يجب على مولى العبد في ذلك لو عرف صاحب الدابة؟ و هل
يجب عليه تأديب العبد؟
و لو باعه
على الغير فغيبه بذلك فادعى المولى الأول ثبوته.
و هل تقبل
توبته من غير بذل قيمة الدابة و اخبار صاحبها بما فعل؟ أفتونا رحمكم اللّٰه.
الجواب: هذه
العبارة مضطربة و هي غير محررة، و فيها مسائل:
الأولى: إذا نكح العبد دابة
مأكولة اللحم
و علم السيد
ذلك أو شهد عليه بذلك عدلان، وجب على السيد تأديبه من باب الحسبة، سواء عرف صاحب
الدابة أو جهله.
الثانية: استحقاق الحد أو
التعزير عيب في العبد،
و مع جهل
المشتري به يتسلط على الرد و له الأرش.
الثالثة: لو باعه و لم يعلم
المشتري،
ثمَّ بعد
ذلك أقر البائع به أو شهد، لم يقبل في حق الثاني، سواء صدقه العبد أو كذبه، لأنه
إقرار في حق الغير.
الرابعة: قوله «هل تقبل
توبته»
الضمير راجع
الى العبد أو الى السيد البائع فإن كان الى العبد فتجب عليه التوبة و لا مال له
حتى يؤديه، و ان كان راجعا الى السيد فإنه لا توبة عليه، لأنه لم يخن و لا قيمة
له.
الخامسة: القول في قيمة هذه
الدابة إذا ثبت ذلك بالبينة،
فإنها لازمة
لذمة العبد يتبع بها بعد العتق و يحتمل تعلقها بكسبه.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 423