responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

حسبة أن يتصرف فيه الا بالحفظ، و ان فرط فيه ضمنه، و لا يبني به المسجد إلا بإذن من المالك.

مسألة- 13-

ما يقول مولانا- دامت أيامه و تواتر على المعتقين بره و انعامه- في من له خادم نكح دابة مأكولة اللحم و ظهر عليه ذلك فتهدده مولاه فاعترف بذلك، أو أشهد عليه اثنان بذلك و الدابة مجهولة الصاحب، فما يجب على مولى العبد في ذلك لو عرف صاحب الدابة؟ و هل يجب عليه تأديب العبد؟

و لو باعه على الغير فغيبه بذلك فادعى المولى الأول ثبوته.

و هل تقبل توبته من غير بذل قيمة الدابة و اخبار صاحبها بما فعل؟ أفتونا رحمكم اللّٰه.

الجواب: هذه العبارة مضطربة و هي غير محررة، و فيها مسائل:

الأولى: إذا نكح العبد دابة مأكولة اللحم

و علم السيد ذلك أو شهد عليه بذلك عدلان، وجب على السيد تأديبه من باب الحسبة، سواء عرف صاحب الدابة أو جهله.

الثانية: استحقاق الحد أو التعزير عيب في العبد،

و مع جهل المشتري به يتسلط على الرد و له الأرش.

الثالثة: لو باعه و لم يعلم المشتري،

ثمَّ بعد ذلك أقر البائع به أو شهد، لم يقبل في حق الثاني، سواء صدقه العبد أو كذبه، لأنه إقرار في حق الغير.

الرابعة: قوله «هل تقبل توبته»

الضمير راجع الى العبد أو الى السيد البائع فإن كان الى العبد فتجب عليه التوبة و لا مال له حتى يؤديه، و ان كان راجعا الى السيد فإنه لا توبة عليه، لأنه لم يخن و لا قيمة له.

الخامسة: القول في قيمة هذه الدابة إذا ثبت ذلك بالبينة،

فإنها لازمة لذمة العبد يتبع بها بعد العتق و يحتمل تعلقها بكسبه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست