responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 422

اللّٰه و لم يؤيسهم من رحمة اللّٰه و لم يترك القرآن رغبة إلى غيره [1].

الحادية عشرة: تعرف العدالة بتكرار المعاشرة و المخالطة،

و لا يعول على حسن الظاهر بل لا بد من الاختبار.

مسألة- 12-

ما يقول مولانا الشيخ- أبقاه للجميل فعلا معاليه و يحيى مكارمه و يعم مدارجه و هم نتائجه- في إنسان سلم بيد آخر مالا و قال: أريد تبني بهذا المال مسجدا في البلد الفلاني.

فلما و صل الى قبض المال الى بلد المسجد درج إلى رحمة اللّٰه، فقال: سلم المال الى فلان يبني به المسجد على ما رسم الأول، فقبض الثاني المال من غير تثبيت بالشهود، بل قبضه من جهة الحسبة، لأنه لم يكن للمال ثمَّ حافظا سواه.

فهل يجوز له أن يبني ذلك المسجد أم لا بد أن يرسل الى صاحب المال الذي سلمه بيد الوصي الأول، لأن الوصي الثاني لم تثبت وصاته بوجه مشروع.

و لم يعلم هل بقي للأول بذلك المال تعلق أم لا؟ لأنا ما علمنا إلا في يد الثاني لكن اعترف أن أصله من عند فلان جعلني الناظر في بناء المسجد.

و لو كان الثالث الذي قبض المال من جهة الحسبة أرسل الى صاحب المال بان مالك الذي دفعته بيد زيد أنا حافظه فأمر [2] فيه بما تختار فلم يأت منه خبر لأنه في بليد بعيد أو كان قد مات، فما يجب على قابض المال لو فرط ما يجب عليه بناء ذلك المسجد من جهة الحسبة أيضا أم الترك أولى؟

و على تقدير أولوية الترك فما يصنع بذلك المال؟ أفتونا رحمكم اللّٰه.

الجواب: إذا مات الوكيل القابض للمال بطلت وكالته، و لا يجوز للقابض


[1] و في النهج ص 483 برقم 90 قال عليه السلام: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة اللّٰه، و لم يؤيسهم من روح اللّٰه، و لم يؤمنهم من مكر اللّٰه.

[2] فأخر- خ.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست