responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 421

على الثاني أبدا، و ان استمر الاشتباه كانت زوجته و ترثه و يرثها و تلحق به الأولاد على كلا التقديرين.

الخامسة: على تقدير استمرار الاشتباه لو طلقها الثاني صح طلاقه،

و لا يجب الفحص عن الأول كيف يثبت موته و بأي طريق تحقق ذلك، بل مرتبة ذلك عند الزوج الأول و قد بينا حكمه.

السادسة: لو زوجها من يظن به خير،

لم يكن ذلك التزويج حجة، الا أن يكون معصوما أو حاكم الشرع.

السابعة: إذا تقدم الى الفقيه رجل و امرأة ليوقع بينهما عقد النكاح،

كفاه البناء على الظاهر، و جاز له أن يوقع بينهما العقد من غير فحص، لكن يستحب له أن يسأل هل هي بكر أو ثيب؟ و هل بانت عن الأول بموت أو طلاق؟

و إذا كان في بلاد يختلط الشيعي بالسني هل هما متفقين في الملة أو مختلفين؟

كل ذلك احتياط و فضل و ليس بلازم، نعم لو حصل شك وجب.

الثامنة: على تقدير حياة الزوج و بطلان عقد الثاني

ان كان تزويجه بشهادة عدلين و قد ذكر حكمه، و ان كان شبه الاستفاضة لم يضمن أحد.

التاسعة: لو وقع في نفس الثاني و هم بعض عليه صحتها

و ان كان لقرائن كان الأفضل طلاقها، و ان كان بمجرد الوهم يلزمه ذلك، و مع ذلك قال عليه السّلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك.

العاشرة: لا يجوز العقد مع الاشتباه

و عدم حصول أحد الأمور الثلاثة شهادة العدلين و ان أطلقا بالتواتر أو الشياع، و انما الشبهة ما كان سائغا في الظاهر، و الفقيه المرخص للناس في ذلك و يبيحهم الدخول في الشبهات ليس بعدل.

قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معصية

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست