نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 421
على الثاني أبدا، و ان استمر الاشتباه كانت زوجته و ترثه و يرثها و
تلحق به الأولاد على كلا التقديرين.
الخامسة: على تقدير استمرار
الاشتباه لو طلقها الثاني صح طلاقه،
و لا يجب
الفحص عن الأول كيف يثبت موته و بأي طريق تحقق ذلك، بل مرتبة ذلك عند الزوج الأول
و قد بينا حكمه.
السادسة: لو زوجها من يظن
به خير،
لم يكن ذلك
التزويج حجة، الا أن يكون معصوما أو حاكم الشرع.
السابعة: إذا تقدم الى
الفقيه رجل و امرأة ليوقع بينهما عقد النكاح،
كفاه البناء
على الظاهر، و جاز له أن يوقع بينهما العقد من غير فحص، لكن يستحب له أن يسأل هل
هي بكر أو ثيب؟ و هل بانت عن الأول بموت أو طلاق؟
و إذا كان
في بلاد يختلط الشيعي بالسني هل هما متفقين في الملة أو مختلفين؟
كل ذلك
احتياط و فضل و ليس بلازم، نعم لو حصل شك وجب.
الثامنة: على تقدير حياة
الزوج و بطلان عقد الثاني
ان كان
تزويجه بشهادة عدلين و قد ذكر حكمه، و ان كان شبه الاستفاضة لم يضمن أحد.
التاسعة: لو وقع في نفس
الثاني و هم بعض عليه صحتها
و ان كان
لقرائن كان الأفضل طلاقها، و ان كان بمجرد الوهم يلزمه ذلك، و مع ذلك قال عليه
السّلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
العاشرة: لا يجوز العقد مع
الاشتباه
و عدم حصول
أحد الأمور الثلاثة شهادة العدلين و ان أطلقا بالتواتر أو الشياع، و انما الشبهة
ما كان سائغا في الظاهر، و الفقيه المرخص للناس في ذلك و يبيحهم الدخول في الشبهات
ليس بعدل.
قال أمير
المؤمنين عليه السّلام: الفقيه كل الفقيه من لم يرخص للناس في معصية
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 421