نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 42
بأكثر من المثل قادرا، و يحرم قبله الصلاة، و واجب الطواف، و مس
كتابة القرآن و الجلالة. و عفى عن الدراهم.
و يبطل
بإيقاعه في مغصوب، لا خارجا و جعله مصبا، أو اغترف منه كآنية النقدين، لا ان غسلها
فيها. و يرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا[1]. و
متيقنهما يستصحب قبلهما، و لو جهل فمحدث.
و لو جدد
ندبا و ذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما، لا ان كانتا مندوبتين و قد رفع
فيهما بنسيان الاولى كالواجبين، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها.
و ينزع
الجبيرة، أو يغسل تحتها متمكنا، و الا مسحها طاهرة. و لو زال العذر أعاد كما مسح
خفه و لو تيمما، لا ان حدث عذر قبل مضي قدرها.
الثاني (الغسل)
استيعاب
البشرة و ان سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره.
أو بارتماس
و وقوف تحت غيث و ميزاب و أنبوب. و لو وجد لمعة غسلها خاصة و المرتب و ما بعدها لا
من جانبها، مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا
أو ما أوجبه.
و ان تعدد
كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس، و يسقط الوضوء معها، فيستأنفه[2] لو حدث
تخلله، و يجب في غيرها و ليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما و تيمم[3] عن الأخر
لو عجز عنه، و لا يضره تخلل الحدث من مسلم الا في حائض لوطئه و يعيده.