responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 42

بأكثر من المثل قادرا، و يحرم قبله الصلاة، و واجب الطواف، و مس كتابة القرآن و الجلالة. و عفى عن الدراهم.

و يبطل بإيقاعه في مغصوب، لا خارجا و جعله مصبا، أو اغترف منه كآنية النقدين، لا ان غسلها فيها. و يرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا [1]. و متيقنهما يستصحب قبلهما، و لو جهل فمحدث.

و لو جدد ندبا و ذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما، لا ان كانتا مندوبتين و قد رفع فيهما بنسيان الاولى كالواجبين، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها.

و ينزع الجبيرة، أو يغسل تحتها متمكنا، و الا مسحها طاهرة. و لو زال العذر أعاد كما مسح خفه و لو تيمما، لا ان حدث عذر قبل مضي قدرها.

الثاني (الغسل)

استيعاب البشرة و ان سترت بالشعر دونه، مرتبا رأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره.

أو بارتماس و وقوف تحت غيث و ميزاب و أنبوب. و لو وجد لمعة غسلها خاصة و المرتب و ما بعدها لا من جانبها، مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه.

و ان تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس، و يسقط الوضوء معها، فيستأنفه [2] لو حدث تخلله، و يجب في غيرها و ليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما و تيمم [3] عن الأخر لو عجز عنه، و لا يضره تخلل الحدث من مسلم الا في حائض لوطئه و يعيده.


[1] في «ن»: لا ظن.

[2] في «ق»: فيستأنف.

[3] في «ن»: و تيتمم.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست