responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 417

الأولى: إذا ضربه بما لا يقتل غالبا و لا قصد القتل،

ضمن دية جناية الضربة نفسا أو أرشا.

الثانية: لو بذل للجريح دون دية الجرح

و رضي بذلك برئ الجارح.

الثالثة: إذا طلب الجارح من المجروح إبراء ذمته فأبرأه،

برئ مما كان له مستحقا له حين الإبراء دون ما يتجدد من السراية بعده.

الرابعة: فرضنا مات المجروح،

كان للورثة المطالبة بدية النفس بعد إسقاط ما كان ثابتا وقت الإبراء.

الخامسة: تقبل توبة هذا قطعا مع الندم و الاستغفار

و أداء ما وجب عليه أو إبراء الورثة.

مسألة- 11-

ما يقول مولانا- أدام اللّٰه أيامه التي هي بأيام الفضل و أزمان الفضائل و تواريخها- في رجل سافر من بلده و أقام في سفره ما شاء اللّٰه، ثمَّ ظهر عليه موت أو غرق، فأقام أهله عليه مأتما، و لم يعلم الناس هل ثبت موته عند أهله بتواتر أو غير ذلك فشاع موته في بلده، و لم يعلم سبب شياع موته اقامة المأتم أو وجه آخر.

فلو تزوج امرأته رجل و الحال هذه هل يكون ذلك العقد صحيحا و ترث زوجها الأول؟

و على تقدير عدم الصحة فلو ولى عقد نكاحها من يظن به خيرا، فهل يحكم بصحة العقد؟ مع عدم علمنا بأن الولي و الزوج و الزوجة قد ثبت عندهم موت الأول أولا يثبت أم لا يحكم بصحته؟

و على تقدير عدم الصحة فلو حضرا عند الفقيه من فقهاء الشيعة غير المجتهد، فعقد بهما من غير بحث عن حال الزوج الأول، أو لم يعلم أنها ذات بعل و لم يحتط، فهل يكون عقد الفقيه لهم حجة في صحة النكاح على ما ذكرنا.

و مع عدم الجواز لو علم الفقيه أنها ذات بعل قد ظهر له موته كما ظهر لغيره،

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست