نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 417
الأولى: إذا
ضربه بما لا يقتل غالبا و لا قصد القتل،
ضمن دية
جناية الضربة نفسا أو أرشا.
الثانية: لو بذل للجريح دون
دية الجرح
و رضي بذلك
برئ الجارح.
الثالثة: إذا طلب الجارح من
المجروح إبراء ذمته فأبرأه،
برئ مما كان
له مستحقا له حين الإبراء دون ما يتجدد من السراية بعده.
الرابعة: فرضنا مات
المجروح،
كان للورثة
المطالبة بدية النفس بعد إسقاط ما كان ثابتا وقت الإبراء.
الخامسة: تقبل توبة هذا
قطعا مع الندم و الاستغفار
و أداء ما
وجب عليه أو إبراء الورثة.
مسألة- 11-
ما يقول
مولانا- أدام اللّٰه أيامه التي هي بأيام الفضل و أزمان الفضائل و تواريخها- في
رجل سافر من بلده و أقام في سفره ما شاء اللّٰه، ثمَّ ظهر عليه موت أو غرق، فأقام
أهله عليه مأتما، و لم يعلم الناس هل ثبت موته عند أهله بتواتر أو غير ذلك فشاع
موته في بلده، و لم يعلم سبب شياع موته اقامة المأتم أو وجه آخر.
فلو تزوج
امرأته رجل و الحال هذه هل يكون ذلك العقد صحيحا و ترث زوجها الأول؟
و على تقدير
عدم الصحة فلو ولى عقد نكاحها من يظن به خيرا، فهل يحكم بصحة العقد؟ مع عدم علمنا
بأن الولي و الزوج و الزوجة قد ثبت عندهم موت الأول أولا يثبت أم لا يحكم بصحته؟
و على تقدير
عدم الصحة فلو حضرا عند الفقيه من فقهاء الشيعة غير المجتهد، فعقد بهما من غير بحث
عن حال الزوج الأول، أو لم يعلم أنها ذات بعل و لم يحتط، فهل يكون عقد الفقيه لهم
حجة في صحة النكاح على ما ذكرنا.
و مع عدم
الجواز لو علم الفقيه أنها ذات بعل قد ظهر له موته كما ظهر لغيره،
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 417