responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

به، لعموم قوله تعالى «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ».

الثانية: إذا نذر الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز

و لم يعين وقتا يبتدئ بالاشتغال فيه، كان الوجوب هنا موسعا، و يتضيق عليه إذا غلب على ظنه أنه قد بقي من عمره قدر ما يحفظ فيه الكتاب العزيز، فيأثم بالتأخير حينئذ، و تجب الكفارة في ماله و لو مات قبله.

و قيل: تجب المبادرة عقيب النذر و يأثم بالتأخير.

قوله «و كان جاهل الحكم ثمَّ استبصر» جاهل الحكم يقال على من جهل حكم النذر، أي: ما يترتب مثل وجوب الكفارة و الحكم بتفسيقه، و مثل هذا لا يقدر سواء استبصر أو بقي على عماه.

الثالثة: إذا ألزم نفسه على تقدير المخالفة بشي‌ء معين،

كألف دينار مثلا للمسجد الفلاني، فإنه مع تحقق المخالفة يجب ذلك القدر المعين.

الرابعة: مصرف هذا المبلغ المعين مصالح المسجد،

كالعمارة و الفرش و رزق المؤذن، و إصلاح الميضاة ان كانت له.

الخامسة: إذا شك في كون نذره صحيحا أو غير صحيح،

بأن كان ذلك لامارة و قرينة تدل على تجويز نذره غير منعقد، كان الأصل براءة الذمة إلّا مع يقين شغلها.

و إذا حضر طالب العلم عقد النذر لم يتغير به حكم، لأن صحة النذر و فساده ترجع الى شروط فيها ما يكون من أفعال القلوب، و مثل ذلك لا يطلع عليه الا علام الغيوب، و حينئذ لا يختلف الحكم بموته.

السادسة: إذا شك في أنه هل عين لابتدائه زمانا أشتغل فيه أو قيده بوقت؟

و الأصل عدم التقييد، و قد بينا الحكم فيه.

السابعة: إذا عين ما نذره لمصرف معين كالاضواء تعين،

و ان أطلق كان مصرفه

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست