نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 411
به، لعموم قوله تعالى «يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ».
الثانية: إذا نذر الاشتغال
بحفظ الكتاب العزيز
و لم يعين
وقتا يبتدئ بالاشتغال فيه، كان الوجوب هنا موسعا، و يتضيق عليه إذا غلب على ظنه
أنه قد بقي من عمره قدر ما يحفظ فيه الكتاب العزيز، فيأثم بالتأخير حينئذ، و تجب
الكفارة في ماله و لو مات قبله.
و قيل: تجب
المبادرة عقيب النذر و يأثم بالتأخير.
قوله «و كان
جاهل الحكم ثمَّ استبصر» جاهل الحكم يقال على من جهل حكم النذر، أي: ما يترتب مثل
وجوب الكفارة و الحكم بتفسيقه، و مثل هذا لا يقدر سواء استبصر أو بقي على عماه.
الثالثة: إذا ألزم نفسه على
تقدير المخالفة بشيء معين،
كألف دينار
مثلا للمسجد الفلاني، فإنه مع تحقق المخالفة يجب ذلك القدر المعين.
الرابعة: مصرف هذا المبلغ
المعين مصالح المسجد،
كالعمارة و
الفرش و رزق المؤذن، و إصلاح الميضاة ان كانت له.
الخامسة: إذا شك في كون
نذره صحيحا أو غير صحيح،
بأن كان ذلك
لامارة و قرينة تدل على تجويز نذره غير منعقد، كان الأصل براءة الذمة إلّا مع يقين
شغلها.
و إذا حضر
طالب العلم عقد النذر لم يتغير به حكم، لأن صحة النذر و فساده ترجع الى شروط فيها
ما يكون من أفعال القلوب، و مثل ذلك لا يطلع عليه الا علام الغيوب، و حينئذ لا
يختلف الحكم بموته.
السادسة: إذا شك في أنه هل
عين لابتدائه زمانا أشتغل فيه أو قيده بوقت؟
و الأصل عدم
التقييد، و قد بينا الحكم فيه.
السابعة: إذا عين ما نذره
لمصرف معين كالاضواء تعين،
و ان أطلق
كان مصرفه
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 411