responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 410

السادسة: لو علم أن المشتري لا يرد الطريق مع علمه،

كان بيعه على ذلك الشخص حراما، وجب عليه التوصل الى رده الى ما كان عليه.

السابعة: إذا ابتلي بذلك و أراد الخلاص،

فان كان منفردا بالملك و هو عالم بأن فيه طريقا يقينا و لم يتميز له، وجب أن يخرج من ملكه طريقا يصلح للاستطراق ينتفع به الناس، و ان كان له فيه شركاء وجب اتفاقهم على ذلك، و مع غيبة بعضهم أو وجود طفل يرفع أمره الى الحاكم.

مسألة- 7-

ما يقول مولانا- أدام اللّٰه له المواهب كما أفاض عليه الرغائب و حرس لديه الفواضل كما عودته البر الشامل- في رجل أراد الاشتغال بحفظ الكتاب العزيز على ظاهر قلبه، و نذر ان لم يفعل كان للمسجد الفلاني علي ألف دينار مثلا.

و كان ذلك الناذر جاهل الحكم، فأقام مدة من الزمان ثمَّ استبصر، فقال:

كنت قد نذرت وقت كذا أن أفعل كذا و إلى الان لم أفعل، و شهد ذلك النذر طالب علم، و اشتبه ذلك على الناذر هل ذلك صحيح أم لا؟

غير أنه يعلم قدر النذر، و يعلم أنه متقرب بذلك، أي: طلب حفظ الكتاب العزيز الى اللّٰه و جهل كون النذر مقيدا أو مطلقا، و قد مات ذلك الذي شهد عقد النذر أهل الأصل في ذلك النذر صحة النذر أو عدم صحته، و الأصل الإطلاق أو الاشتغال بتحفظه من حين النذر، و مع إخلاله بذلك فما يلزمه؟

و قوله «لهذا المسجد ألف دينار ان لم أفعل» مع أنه ما قصد بها شيئا من موافق المسجد، فهل قصد ذلك له مدخل في صحة النذر و عدمه؟ و مع اشتباه ذلك عليه أو نسيانه له ما يلزمه الان؟

الجواب: هنا مسائل:

الأولى: إذا نذر حفظ القرآن وجب،

لأنه طاعة و قربة عظيمة، فيجب الوفاء

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست