responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408

فسمعوا بعد البلوغ من الناس أن هذا الملك كان لآبائكم، فأتى كلهم الى هذا الملك، و لم يكن هناك مدع خارج عنهم، فاختلفوا بأن ادعى كل واحد منهم بأن الملك يستحقه دون الأخر، و اتفقوا في كونهم شركاء. و اختلفوا في السهام، بأن ادعى أحدهم النصف، و ادعى الأخر أفضل، مع أنهم تصرفوا في ذلك الملك دفعة فما حكم هؤلاء؟

الجواب: إذا كانت أيديهم على الملك بمساواة في الدعوى، فان ادعى أحدهم دون أصحابه لم يحكم له الا بالنسبة، فإن انفرد بها حكم له، و مع عدمها يحكم لكل بما في يده، و عليه اليمين لكل واحد من الباقين.

و ان ادعى أكثر من صاحبه، فمع عدم البينة يحكم لكل بما في يده، و عليه اليمين لصاحبه ان كان عليه فضل لصاحب الفضل.

و ان أقام كل منه، فان رجحنا مع التعارض بينة الداخل، فالحكم كما لو نكر بينة، و ان رجحنا بينة الخارج، فتفصيل الحكم فيه على الاستقصاء مذكور في كتب الفقه ينظر من هناك.

مسألة- 6-

ما يقول مولانا- بسط اللّٰه يده بالعلى، و قرن حده بالسعادة و النماء- في من في يده ملك في ذلك الملك طريق نافذ، و الظاهر أن الطريق غير معتاد، فأشار عليه بعض الناس بقطع الطريق، لأنه مضر بالملك و هو ليس بمعتاد، فأمر بقطع الطريق و صار موضع ذلك الطريق زرع و نخل، و لم يدع أحد من المسلمين أنه يستحق ذلك الطريق مع ما ظهر أنه غير معتاد، فهل قطع ذلك الطريق سائغ أم يجب على صاحب الملك أن يرده كما كان؟ و ليس هنا من يدعي الطريق و لا يسأله إطلاقه فما يجب في ذلك؟

و على تقدير وجوب إطلاقها لو جهل موضع الطريق بعينه، هل يجب عليه أن يتحرى موضعها أو يخرج من ملكه طريق كيف كان؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست