نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 408
فسمعوا بعد البلوغ من الناس أن هذا الملك كان لآبائكم، فأتى كلهم الى
هذا الملك، و لم يكن هناك مدع خارج عنهم، فاختلفوا بأن ادعى كل واحد منهم بأن الملك
يستحقه دون الأخر، و اتفقوا في كونهم شركاء. و اختلفوا في السهام، بأن ادعى أحدهم
النصف، و ادعى الأخر أفضل، مع أنهم تصرفوا في ذلك الملك دفعة فما حكم هؤلاء؟
الجواب: إذا
كانت أيديهم على الملك بمساواة في الدعوى، فان ادعى أحدهم دون أصحابه لم يحكم له
الا بالنسبة، فإن انفرد بها حكم له، و مع عدمها يحكم لكل بما في يده، و عليه
اليمين لكل واحد من الباقين.
و ان ادعى
أكثر من صاحبه، فمع عدم البينة يحكم لكل بما في يده، و عليه اليمين لصاحبه ان كان
عليه فضل لصاحب الفضل.
و ان أقام
كل منه، فان رجحنا مع التعارض بينة الداخل، فالحكم كما لو نكر بينة، و ان رجحنا
بينة الخارج، فتفصيل الحكم فيه على الاستقصاء مذكور في كتب الفقه ينظر من هناك.
مسألة- 6-
ما يقول
مولانا- بسط اللّٰه يده بالعلى، و قرن حده بالسعادة و النماء- في من في يده ملك في
ذلك الملك طريق نافذ، و الظاهر أن الطريق غير معتاد، فأشار عليه بعض الناس بقطع
الطريق، لأنه مضر بالملك و هو ليس بمعتاد، فأمر بقطع الطريق و صار موضع ذلك الطريق
زرع و نخل، و لم يدع أحد من المسلمين أنه يستحق ذلك الطريق مع ما ظهر أنه غير
معتاد، فهل قطع ذلك الطريق سائغ أم يجب على صاحب الملك أن يرده كما كان؟ و ليس هنا
من يدعي الطريق و لا يسأله إطلاقه فما يجب في ذلك؟
و على تقدير
وجوب إطلاقها لو جهل موضع الطريق بعينه، هل يجب عليه أن يتحرى موضعها أو يخرج من
ملكه طريق كيف كان؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 408