responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 405

يعلم دخول الواجب في الجملة.

الثالثة: من كان عليه تمام و قصر و جهل ترتيبه

فيه لأصحابنا قولان، أحدهما أنه يصلي مع كل رباعية صلاة قصر. و الأخر و هو المعتمد سقوط الترتيب للمشقة، فيصلي كيف شاء و يبدئ بما شاء حتى يغلب الوفاء.

مسألة- 2-

ما يقول مولانا- لا زال ظله مألوفا، و معروفه معروفا، و أدام أيامه لاحسان ينتهي إلى قاصيته، و إنعام تعود بناصيته، و جعل البركة عدامديه و معابرا حبر الأيام عن عرصة- في إنسان له أملاك غرسا، و ما كان يخرج من ذلك خمس صار نخلا، فما يصنع من هذه حاله؟

و لو اشتبه عليه ما غرس بغرس مورثه ما يجب عليه؟

و لو كان عليه دين يتمكن من أدائه و لم يفعل يكون حكمه في الخمس حكم خلي الذمة من الدين، أو كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها، هل يجب عليه ذلك و لو تضرر به في الحال؟

و لو لم يتمكن من أدائه الآن و كان قد تمكن وقتا، فما يلزمه؟ أفتونا مأجورين؟

الجواب: هنا مسائل:

الاولى: من غرس غرسا حتى صار نخلا

هذا في باب الخمس يلحق بالمكاسب يجب عليه في رأس كل حول أن يقومه و يضمه الى ما معه من المال و يخرج خمس الجميع، ثمَّ هكذا في الحول الثاني و الثالث و يضم نماؤه أيضا و يخمس ما فضل عن مئونة السنة.

الثانية: إذا كان له غروس و اشتبهت مع غروس مورثه،

فان قلنا بوجوب الخمس في الموروث- كقول أبي الصلاح- خمس المجتمع، فان قلنا بعدم وجوبه في الموروث- و هو المشهور- أخذنا بالأحوط و خمس ما كان من غروسه و ترك الموروث.

الثالثة: من كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها، ان

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست