نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 405
يعلم دخول الواجب في الجملة.
الثالثة: من كان عليه تمام
و قصر و جهل ترتيبه
فيه
لأصحابنا قولان، أحدهما أنه يصلي مع كل رباعية صلاة قصر. و الأخر و هو المعتمد
سقوط الترتيب للمشقة، فيصلي كيف شاء و يبدئ بما شاء حتى يغلب الوفاء.
مسألة- 2-
ما يقول
مولانا- لا زال ظله مألوفا، و معروفه معروفا، و أدام أيامه لاحسان ينتهي إلى
قاصيته، و إنعام تعود بناصيته، و جعل البركة عدامديه و معابرا حبر الأيام عن عرصة-
في إنسان له أملاك غرسا، و ما كان يخرج من ذلك خمس صار نخلا، فما يصنع من هذه
حاله؟
و لو اشتبه
عليه ما غرس بغرس مورثه ما يجب عليه؟
و لو كان
عليه دين يتمكن من أدائه و لم يفعل يكون حكمه في الخمس حكم خلي الذمة من الدين، أو
كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها، هل يجب عليه ذلك و لو
تضرر به في الحال؟
و لو لم
يتمكن من أدائه الآن و كان قد تمكن وقتا، فما يلزمه؟ أفتونا مأجورين؟
الجواب: هنا
مسائل:
الاولى: من غرس غرسا حتى
صار نخلا
هذا في باب
الخمس يلحق بالمكاسب يجب عليه في رأس كل حول أن يقومه و يضمه الى ما معه من المال
و يخرج خمس الجميع، ثمَّ هكذا في الحول الثاني و الثالث و يضم نماؤه أيضا و يخمس
ما فضل عن مئونة السنة.
الثانية: إذا كان له غروس و
اشتبهت مع غروس مورثه،
فان قلنا
بوجوب الخمس في الموروث- كقول أبي الصلاح- خمس المجتمع، فان قلنا بعدم وجوبه في
الموروث- و هو المشهور- أخذنا بالأحوط و خمس ما كان من غروسه و ترك الموروث.
الثالثة: من
كان عليه دين لم يتمكن من أدائه إلا ببيع الأملاك أو بعضها، ان
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 405