responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 397

الثبوتية و السلبية على الاجمال؟ و هل يدفع الى المرأة مع عدم عدالتها شي‌ء من الزكاة لتخرجه على أولادها؟ و هل تبرأ الذمة بلبس الصغير أم لا بد أن تعلمه إلى الوصي أو من يكفل اليتيم؟

الجواب: لا فرق في المستحق في الزكاة الذكر و الأنثى، و لا بد من معرفة معاني الصفات، و لا تجب معرفة إقامة الدليل، بل و لا معرفة الأدلة مع عقد القلب و الاعتقاد لها، لان السلف لم يكلفوا العوام أكثر من ذلك.

و إذا كانت المرأة وصية للطفل أو كافلة له و لم يعلم منها خيانة جاز الدفع إليها و يجوز أن يلبس الصغيرة و يطعمه لا تسليمه.

مسألة- 195- ما المستضعف الذي يجوز دفع الزكاة اليه مع عدم العارف؟

و الذي يكره نكاحه هل هو الذي لم يعرف أن يقيم الدليل على معرفة اللّٰه تعالى أم الذي يعرف بنصب؟

الجواب: المستضعف قسمان، فالمستضعف من العامة فسروه بالذي لا ينصب و بعضهم فسروه بالذي لا يعرف اختلاف الناس في العقائد. و في الحديث المستضعف من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه و لا ينصبن.

و من الشيعة من يوالي آل محمد و يتبرأ من عدوهم و لا يعرف أسماءهم و ترتيبهم و اقامة الدليل ليست شرطا، بل الاعتماد الاعتقاد للحق و الجزم به.

مسألة- 196- العصير إذا وقع فيه عصير مغلي،

هل يطهر إذا دبس و نقص القدر المذكور؟ و لو تنجس و وقع فيه مطهر هل يطهر؟ و لو لاقاه الجاري مع تساوي السطوح أو تسنم عليه من علو هل يطهر؟ و لو وقع من الإناء و لاقاه الجاري قليلا أو كثيرا هل يطهر؟ و هل يطهر الدبس بملاقاة الجاري له أم لا؟

الجواب: نعم إذا وقع بعض العصير على بعض طهر الجميع بذهاب الثلاثين و يطهر بوقوع الغيث عليه، و باتصاله بالجاري فتساوي السطوح أو متسنما مع اقترابه

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست