نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 397
الثبوتية و السلبية على الاجمال؟ و هل يدفع الى المرأة مع عدم
عدالتها شيء من الزكاة لتخرجه على أولادها؟ و هل تبرأ الذمة بلبس الصغير أم لا بد
أن تعلمه إلى الوصي أو من يكفل اليتيم؟
الجواب: لا
فرق في المستحق في الزكاة الذكر و الأنثى، و لا بد من معرفة معاني الصفات، و لا
تجب معرفة إقامة الدليل، بل و لا معرفة الأدلة مع عقد القلب و الاعتقاد لها، لان
السلف لم يكلفوا العوام أكثر من ذلك.
و إذا كانت
المرأة وصية للطفل أو كافلة له و لم يعلم منها خيانة جاز الدفع إليها و يجوز أن
يلبس الصغيرة و يطعمه لا تسليمه.
مسألة- 195- ما المستضعف
الذي يجوز دفع الزكاة اليه مع عدم العارف؟
و الذي يكره
نكاحه هل هو الذي لم يعرف أن يقيم الدليل على معرفة اللّٰه تعالى أم الذي يعرف
بنصب؟
الجواب:
المستضعف قسمان، فالمستضعف من العامة فسروه بالذي لا ينصب و بعضهم فسروه بالذي لا
يعرف اختلاف الناس في العقائد. و في الحديث المستضعف من النساء اللاتي لا يعرفن ما
أنتم عليه و لا ينصبن.
و من الشيعة
من يوالي آل محمد و يتبرأ من عدوهم و لا يعرف أسماءهم و ترتيبهم و اقامة الدليل
ليست شرطا، بل الاعتماد الاعتقاد للحق و الجزم به.
مسألة- 196- العصير إذا وقع
فيه عصير مغلي،
هل يطهر إذا
دبس و نقص القدر المذكور؟ و لو تنجس و وقع فيه مطهر هل يطهر؟ و لو لاقاه الجاري مع
تساوي السطوح أو تسنم عليه من علو هل يطهر؟ و لو وقع من الإناء و لاقاه الجاري
قليلا أو كثيرا هل يطهر؟ و هل يطهر الدبس بملاقاة الجاري له أم لا؟
الجواب: نعم
إذا وقع بعض العصير على بعض طهر الجميع بذهاب الثلاثين و يطهر بوقوع الغيث عليه، و
باتصاله بالجاري فتساوي السطوح أو متسنما مع اقترابه
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 397