responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 396

الجواب: يفرق بين الصبي و الصبية بتاء التأنيث، و لفظ البعير جنس كالإنسان و الجمل كالرجل و الناقة كالمرأة.

مسألة- 191- هل يكفي في التراوح أربع نساء مع فوتهن أم لا بد من الرجال للنص؟

و هل تحل الزوجة بوطي المحلل في الإحرام أو الحيض؟

الجواب: نعم يكفي النساء و الصبيان مع مساواة الرجال في القوة. و وطئ المحلل في الإحرام و الصوم و الحيض فيه خلاف مشهور، و منشؤه: استناده الى عقد صحيح، و من كونه منهيا عنه فلم يكن مرادا للشارع للعلم بتحريمها، و وقوف الحل على الاذن من الشرع، و ما نهي عنه لا يكون مأمورا به.

مسألة- 192- لو نذر للمساكين صدقة لمن تكون؟

للذي تقصر عنه مئونة سنته أم للذي يكون له شيئا؟ و من يكون أسوأ حالا؟ و هل تجري الفقراء في الكفارة أم لا؟ أفتنا مأجورين.

الجواب: المسكين أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أئمة اللغة. قال الشهيد:

و أكثر في الروايات. لكن المعتمد أنه إذا أفرد لفظ أحدهما دخل فيه الأخر، فلفظ المسكين مفرد في الكفارة، فيدخل فيه الفقير.

أما لو جمعا كما لو نذر للفقير عشرة و للمسكين عشرين، فإنه يجب التميز ليوفي كل ذي حق حقه و يرجع الى ما يقويه المجتهد.

مسألة- 193- لو كان عنده كفارة يمين أو غيرها

هل يجوز أن يدفع الى فقير واحد مائة مد من المائة كفارة أم لا؟

الجواب: نعم يجوز بأن يعطيه بحسب تعدد الكفارة. أما الكفارة الواحدة فلا يجوز التكرار منها الا مع الضرورة كفقدان العدد، فيعطيه يوما فيوما، و لا يجوز دفعه لجواز الوجدان.

مسألة- 194- هل تعطى النساء من الكفارة مع معرفة عقيدة

أو تكفي معرفة الصفات

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست