نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 396
الجواب: يفرق بين الصبي و الصبية بتاء التأنيث، و لفظ البعير جنس
كالإنسان و الجمل كالرجل و الناقة كالمرأة.
مسألة- 191- هل يكفي في
التراوح أربع نساء مع فوتهن أم لا بد من الرجال للنص؟
و هل تحل
الزوجة بوطي المحلل في الإحرام أو الحيض؟
الجواب: نعم
يكفي النساء و الصبيان مع مساواة الرجال في القوة. و وطئ المحلل في الإحرام و
الصوم و الحيض فيه خلاف مشهور، و منشؤه: استناده الى عقد صحيح، و من كونه منهيا
عنه فلم يكن مرادا للشارع للعلم بتحريمها، و وقوف الحل على الاذن من الشرع، و ما
نهي عنه لا يكون مأمورا به.
مسألة- 192- لو نذر
للمساكين صدقة لمن تكون؟
للذي تقصر
عنه مئونة سنته أم للذي يكون له شيئا؟ و من يكون أسوأ حالا؟ و هل تجري الفقراء في
الكفارة أم لا؟ أفتنا مأجورين.
الجواب:
المسكين أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أئمة اللغة. قال الشهيد:
و أكثر في
الروايات. لكن المعتمد أنه إذا أفرد لفظ أحدهما دخل فيه الأخر، فلفظ المسكين مفرد
في الكفارة، فيدخل فيه الفقير.
أما لو جمعا
كما لو نذر للفقير عشرة و للمسكين عشرين، فإنه يجب التميز ليوفي كل ذي حق حقه و
يرجع الى ما يقويه المجتهد.
مسألة- 193- لو كان عنده
كفارة يمين أو غيرها
هل يجوز أن
يدفع الى فقير واحد مائة مد من المائة كفارة أم لا؟
الجواب: نعم
يجوز بأن يعطيه بحسب تعدد الكفارة. أما الكفارة الواحدة فلا يجوز التكرار منها الا
مع الضرورة كفقدان العدد، فيعطيه يوما فيوما، و لا يجوز دفعه لجواز الوجدان.
مسألة- 194- هل تعطى النساء
من الكفارة مع معرفة عقيدة
أو تكفي
معرفة الصفات
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 396