responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 395

مائة و عشرين، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ مائة و أحد و عشرين؟ يلوح من كلامه في الدروس [1] الثاني.

الجواب: إذا ملك أربعين و حال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة، فاذا ملك في أول الحول الثاني مائة و عشرين صار عنده مائة و تسعة و خمسين النصاب منها مائة و إحدى و عشرون، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان و الباقي عفو.

مسألة- 187- لو استطال صف المأمومين

هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي الامام؟ و لو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: إذا كان البعيد على حد لا يجوز فيه الايتمام منه لم يجز و إلا جاز، لان غير الناوي ينزل معدوما. و أما الشاك فلا اعتبار به، لان حيلولته ليست مانعة لعدم منعه الرؤية، و الاعتبار فيه بالقرب و البعد.

مسألة- 188- لو كان بين الامام و المأمومين صفوف و هم فساق،

هل تصح صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون؟

الجواب: انما تعتبر العدالة في الإمام خاصة.

مسألة- 189- لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا؟

أو يكفي الحس في المتابعة؟

الجواب: الحيلولة بين الامام و المأموم مانعة من القدوة، إلا في المرأة بشرط علمها بحركاته، كما لو كان هناك مستمع و لا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال الجلوس و لا النهر و لا المخترم و لا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة.

مسألة- 190- هل فرق بين بول الصبي و الصبية

أم يكونا داخلين تحت لفظ الصبي كالبعير؟


[1] الدروس ص 59.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست