نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 395
مائة و عشرين، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى
يبلغ مائة و أحد و عشرين؟ يلوح من كلامه في الدروس[1] الثاني.
الجواب: إذا
ملك أربعين و حال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة، فاذا ملك في أول الحول الثاني
مائة و عشرين صار عنده مائة و تسعة و خمسين النصاب منها مائة و إحدى و عشرون، فيجب
في ذلك في الحول الثاني شاتان و الباقي عفو.
مسألة- 187- لو استطال صف
المأمومين
هل يجوز أن
ينوي البعيد قبل من يلي الامام؟ و لو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من
يرى قبل الداخل؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: إذا
كان البعيد على حد لا يجوز فيه الايتمام منه لم يجز و إلا جاز، لان غير الناوي
ينزل معدوما. و أما الشاك فلا اعتبار به، لان حيلولته ليست مانعة لعدم منعه
الرؤية، و الاعتبار فيه بالقرب و البعد.
مسألة- 188- لو كان بين
الامام و المأمومين صفوف و هم فساق،
هل تصح صلاة
من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون؟
الجواب:
انما تعتبر العدالة في الإمام خاصة.
مسألة- 189- لو كان هناك
ظلمة هل تعد حائلا أم لا؟
أو يكفي
الحس في المتابعة؟
الجواب:
الحيلولة بين الامام و المأموم مانعة من القدوة، إلا في المرأة بشرط علمها
بحركاته، كما لو كان هناك مستمع و لا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة حال
الجلوس و لا النهر و لا المخترم و لا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة.