نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 394
الجواب: إذا اشترى البذر و زرعه أحتسب الثمن من المؤن، فيحتسب بالثمن
الذي وزنه مع المؤن، و ان كان قد زرعه ببذر من بيته و قد ملكه بزراعة أخرى، أو
عوضا عن صداق، أو ملكه لقوته لا للزرع ثمَّ زرعه، أخرج عوضه عينا حبا بحب.
مسألة- 181- لو أوصى أن
يجعل معه خاتم من عقيق في القبر،
هل يجوز ذلك
أم يكون إضاعة مال؟ أفتونا مثابين؟
الجواب:
الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها.
مسألة- 182- لو باع شقصا
بشقص تثبت الشفعة فيهما،
فهل تثبت في
الثمن و المثمن أم تثبت في المثمن خاصة؟
الجواب: حد
الشفعة ثابت في الشقصين، فلكل شريك أخذ ما بيع في شركته.
مسألة- 183- لو أجاز الوارث
قبل الموت، فهل له الرجوع أم لا؟
الجواب: هذه
المسألة خلافية، و الحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة[1].
مسألة- 184- لو اختلف من
ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح؟
لمن طلب
اللزوم أم الفسخ؟
الجواب: بل
يقدم اختيار الفسخ.
مسألة- 185- لو أوصى بمبلغ
يخرج في الصلاة
و اتسع
الثلث له و كان زائدا عما في الذمة، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض و
النفل المرتب؟ و هل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: إذا
أوصى بقدر معين للصلاة و خرج من الثلث وجب امتثاله، فيبدأ بالواجب ثمَّ بالنافلة
الراتبة، فإن زاد فبغيرها.
مسألة- 186- لو ملك أربعين
شاة و حال عليها الحول أو بعضه،