responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394

الجواب: إذا اشترى البذر و زرعه أحتسب الثمن من المؤن، فيحتسب بالثمن الذي وزنه مع المؤن، و ان كان قد زرعه ببذر من بيته و قد ملكه بزراعة أخرى، أو عوضا عن صداق، أو ملكه لقوته لا للزرع ثمَّ زرعه، أخرج عوضه عينا حبا بحب.

مسألة- 181- لو أوصى أن يجعل معه خاتم من عقيق في القبر،

هل يجوز ذلك أم يكون إضاعة مال؟ أفتونا مثابين؟

الجواب: الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها.

مسألة- 182- لو باع شقصا بشقص تثبت الشفعة فيهما،

فهل تثبت في الثمن و المثمن أم تثبت في المثمن خاصة؟

الجواب: حد الشفعة ثابت في الشقصين، فلكل شريك أخذ ما بيع في شركته.

مسألة- 183- لو أجاز الوارث قبل الموت، فهل له الرجوع أم لا؟

الجواب: هذه المسألة خلافية، و الحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة [1].

مسألة- 184- لو اختلف من ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح؟

لمن طلب اللزوم أم الفسخ؟

الجواب: بل يقدم اختيار الفسخ.

مسألة- 185- لو أوصى بمبلغ يخرج في الصلاة

و اتسع الثلث له و كان زائدا عما في الذمة، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض و النفل المرتب؟ و هل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: إذا أوصى بقدر معين للصلاة و خرج من الثلث وجب امتثاله، فيبدأ بالواجب ثمَّ بالنافلة الراتبة، فإن زاد فبغيرها.

مسألة- 186- لو ملك أربعين شاة و حال عليها الحول أو بعضه،

ثمَّ ملك


[1] تهذيب الاحكام 9- 193، ح 7- 9.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست