نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 393
و مما أفاده
دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها
مسألة- 178- لو تواطأ إنسان
و زوجته على أن تبرئه من الصداق و يطلقها
فأبرأته
ثمَّ لم يوقع الطلاق، هل تقع البراءة صحيحة و له الامتناع من الطلاق أم تكون
باطلة؟
و لو قالت
له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق، فهل تبرأ ذمته أم لا؟
أفتونا مأجورين.
الجواب: أما
المسألة الأولى، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق، و مع امتناعه منه يبطل.
و أما
المسألة الثانية، فإن الإبراء باطل و ان حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، و الإبراء
لا يقبل التعليق.
مسألة- 179- لو وجب على
المرأة الغسل، و منعها مانع و وجب عليها التيمم
فهل يتمم
لاستباحة الصوم و يتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم و تدخل به في
الصلاة؟
فلو كان
عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة و
يجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، و أوجبه الشهيد،
و لا بأس به إذ هو أحوط، و حينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار، و يتخير في
إيقاع النية بين استباحة الصلاة و الصوم.
مسألة- 180- لو اشترى بذرا
فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا،
فهل يخرج
البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 393