responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393

و مما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها

مسألة- 178- لو تواطأ إنسان و زوجته على أن تبرئه من الصداق و يطلقها

فأبرأته ثمَّ لم يوقع الطلاق، هل تقع البراءة صحيحة و له الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة؟

و لو قالت له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق، فهل تبرأ ذمته أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: أما المسألة الأولى، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق، و مع امتناعه منه يبطل.

و أما المسألة الثانية، فإن الإبراء باطل و ان حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، و الإبراء لا يقبل التعليق.

مسألة- 179- لو وجب على المرأة الغسل، و منعها مانع و وجب عليها التيمم

فهل يتمم لاستباحة الصوم و يتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم و تدخل به في الصلاة؟

فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة و يجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، و أوجبه الشهيد، و لا بأس به إذ هو أحوط، و حينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار، و يتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة و الصوم.

مسألة- 180- لو اشترى بذرا فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا،

فهل يخرج البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست