نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 392
و لأصالة البراءة، و لان العذر من المجني عليه.
مسألة- 176- قاتل العمد
عليه كفارة،
فلو فرض انه
كان قد صام أقل من شهر و يوم ثمَّ قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ و على
تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم
لا؟
الجواب:
قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: أما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو
خفائه و قيل: قصاصا. قال في المبسوط: تسقط[1]. و تبعه ابن إدريس.
قال العلامة: بل يجب في ماله[2]، و تبعه فخر
المحققين في الإيضاح[3].
فاذا أفرضنا
أنه قتل في أثناء الصوم، فان قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، و ان قلنا
بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم و أن يستأجر لما بقي و لا يجب الاستيناف لأنه
معذور في انقطاع التتابع.
و لكن ان
كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، و ان كان في الشهر
الأول فهل تجب المبادرة الى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرهما: نعم.
مسألة- 177- لو شهدوا عليه
بزنا أو بقذف،
فاستوفي منه
الحد ثمَّ رجعوا فهل يرجع عليهم بشيء أم لا؟ فان المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في
بدنه تأثير مضمون.