responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 392

و لأصالة البراءة، و لان العذر من المجني عليه.

مسألة- 176- قاتل العمد عليه كفارة،

فلو فرض انه كان قد صام أقل من شهر و يوم ثمَّ قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ و على تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا؟

الجواب: قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: أما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو خفائه و قيل: قصاصا. قال في المبسوط: تسقط [1]. و تبعه ابن إدريس. قال العلامة: بل يجب في ماله [2]، و تبعه فخر المحققين في الإيضاح [3].

و تردد المحقق [4].

فاذا أفرضنا أنه قتل في أثناء الصوم، فان قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، و ان قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم و أن يستأجر لما بقي و لا يجب الاستيناف لأنه معذور في انقطاع التتابع.

و لكن ان كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، و ان كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة الى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرهما: نعم.

مسألة- 177- لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف،

فاستوفي منه الحد ثمَّ رجعوا فهل يرجع عليهم بشي‌ء أم لا؟ فان المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون.

الجواب: إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته.


[1] المبسوط 7- 246.

[2] مختلف الشيعة ص 234 كتاب القصاص. القواعد 2- 278.

[3] الإيضاح 4- 557.

[4] شرائع الإسلام 4- 287.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست