responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388

ذلك منه أم لا؟ و هل تجوز إمامته و قبول شهادته؟ إذا قلنا ان الفاسق لا غيبة له، أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: المروي «لا غيبة لفاسق» [1]، و حمل على المتظاهر أو المصر. و في حديث آخر: اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس. و إذا كان الإنسان معلوم العدالة و الورع حين اغتاب إنسانا و قال: انه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته و تصح إمامته.

مسألة- 163- إنسان ظاهره العدالة و شاهدناه يفعل كبيرة مثل قتل،

فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه. و لو فعل صغيرة و لم يعلم أنه يعاود مرة أخرى و لا عدمه، فهل يحكم باستمراره أم لا؟

الجواب: فاعل الكبيرة يحكم بتفسيقه الا أن نعلم توبته، و فاعل الصغيرة لا يحكم بتفسيقه الا مع الإصرار.

مسألة- 164- لو ادعى إنسان على غيره ثمن خمر، هل يبطل الدعوى

أو يستفسر؟ فان نسبه الى حال استحلالها لزم و الا فلا، و لو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا؟

الجواب: يجوز للمسلم إمساك الخمر للتحليل و لو أتلفها عليه متلف أثم و لم يضمن.

باب النذر

مسألة- 165- امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس،

و نذر ذلك الرجل ان تزوج بها جامعها كل خميس، فمع زواجه بها ما حكم النذر؟

و كذا لو طلقها رجعيا فأنذرت كذلك و أنذر هو ان راجعها يطأها كل خميس فراجعها، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي الى بطلان نذره؟ أفتنا رحمك اللّٰه.


[1] عوالي اللئالى 1- 438، برقم: 153.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست