نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 388
ذلك منه أم لا؟ و هل تجوز إمامته و قبول شهادته؟ إذا قلنا ان الفاسق
لا غيبة له، أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب:
المروي «لا غيبة لفاسق»[1]، و حمل على المتظاهر أو المصر. و في حديث
آخر: اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس. و إذا كان الإنسان معلوم العدالة و
الورع حين اغتاب إنسانا و قال: انه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته و تصح
إمامته.
مسألة- 163- إنسان ظاهره
العدالة و شاهدناه يفعل كبيرة مثل قتل،
فهل يحمل
على الصحة أو يحكم بفسقه. و لو فعل صغيرة و لم يعلم أنه يعاود مرة أخرى و لا عدمه،
فهل يحكم باستمراره أم لا؟
الجواب:
فاعل الكبيرة يحكم بتفسيقه الا أن نعلم توبته، و فاعل الصغيرة لا يحكم بتفسيقه الا
مع الإصرار.
مسألة- 164- لو ادعى إنسان
على غيره ثمن خمر، هل يبطل الدعوى
أو يستفسر؟
فان نسبه الى حال استحلالها لزم و الا فلا، و لو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل
يقبل أم لا؟
الجواب:
يجوز للمسلم إمساك الخمر للتحليل و لو أتلفها عليه متلف أثم و لم يضمن.
باب النذر
مسألة- 165- امرأة نذرت أن
تزوج بها فلان صامت كل خميس،
و نذر ذلك
الرجل ان تزوج بها جامعها كل خميس، فمع زواجه بها ما حكم النذر؟
و كذا لو
طلقها رجعيا فأنذرت كذلك و أنذر هو ان راجعها يطأها كل خميس فراجعها، فهل له أن
يجيز نذرها لأنه يؤدي الى بطلان نذره؟ أفتنا رحمك اللّٰه.