responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 384

و إذا زاد في بقية الزمان المعين بغير اذنها ما الذي يلزمه؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: إذا خيف منه الإفضاء لعظم آلته أو لضعفها، و اشترط عليه عدم ذلك، فأفضاها مكرها، لزمه دية الإفضاء.

و إذا زاد في المرات على المشترط، فان كان مع اذنها فلا شي‌ء، و ان كان مع الإكراه لزم مهر المثل لمتعة ليلته ان كان ليلا، و نهاره ان كان نهارا، و في المرات المتعددة في الليلة الواحدة عن ليلة واحدة ان اتحد الإكراه، و الا تعدد بتعدده.

مسألة- 147- لو ادعى أحد الزوجين وقوع العقد في الإحرام و الأخر في الإحلال،

فالقول قول مدعي الصحة، فإذا كان الرجل مدعي الصحة هل تجب عليها ممانعته أم لا؟ و هل يصح أن تأكل منه أم لا؟ و هل يتحرر منه كالأجنبية أم لا؟

الجواب: تجب عليها ممانعته ما لم يثر فتنة أو فسادا، و يجب عليها أن تعدى نفسها منه بما قدرت و هي أجنبية منه، و إذا دفع إليها شيئا من النفقة حل لها التصرف فيها باعتبار اذنه، و له الرجوع في عينها، و ليس لها المطالبة لو لم يدفع.

مسألة- 148- امرأة قيل لها قد عقدنا عليك لزيد عقدا، فقالت: رضيت،

فهل يشترط علمها بالمهر؟ لأنه قد يكون شيئا قليلا و لو علمت بقلته ما رضيت، أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: لا يشترط علمها بالمهر، و يجب لها مهر المثل بالدخول و بالطلاق قبله المتعة.

مسألة- 149- إنسان تمتع بامرأة بدينار مثلا

و هو عالم بأنه فلس و هي جاهلة، فما الحكم في ذلك؟.

الجواب: لها دينار كما لو تزوجها على ظرف خل فبان خمرا، فلها مثله خلا على الأقوى.

مسألة- 150- قوله في نشر حرمة الزنا مع القول بأنه ينشر سابقا،

فلو كان له

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست