نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 384
و إذا زاد في بقية الزمان المعين بغير اذنها ما الذي يلزمه؟ أفتنا
مأجورا.
الجواب: إذا
خيف منه الإفضاء لعظم آلته أو لضعفها، و اشترط عليه عدم ذلك، فأفضاها مكرها، لزمه
دية الإفضاء.
و إذا زاد
في المرات على المشترط، فان كان مع اذنها فلا شيء، و ان كان مع الإكراه لزم مهر
المثل لمتعة ليلته ان كان ليلا، و نهاره ان كان نهارا، و في المرات المتعددة في
الليلة الواحدة عن ليلة واحدة ان اتحد الإكراه، و الا تعدد بتعدده.
مسألة- 147- لو ادعى أحد
الزوجين وقوع العقد في الإحرام و الأخر في الإحلال،
فالقول قول
مدعي الصحة، فإذا كان الرجل مدعي الصحة هل تجب عليها ممانعته أم لا؟ و هل يصح أن
تأكل منه أم لا؟ و هل يتحرر منه كالأجنبية أم لا؟
الجواب: تجب
عليها ممانعته ما لم يثر فتنة أو فسادا، و يجب عليها أن تعدى نفسها منه بما قدرت و
هي أجنبية منه، و إذا دفع إليها شيئا من النفقة حل لها التصرف فيها باعتبار اذنه،
و له الرجوع في عينها، و ليس لها المطالبة لو لم يدفع.
مسألة- 148- امرأة قيل لها
قد عقدنا عليك لزيد عقدا، فقالت: رضيت،
فهل يشترط
علمها بالمهر؟ لأنه قد يكون شيئا قليلا و لو علمت بقلته ما رضيت، أفتنا رحمك
اللّٰه.
الجواب: لا
يشترط علمها بالمهر، و يجب لها مهر المثل بالدخول و بالطلاق قبله المتعة.
مسألة- 149- إنسان تمتع
بامرأة بدينار مثلا
و هو عالم
بأنه فلس و هي جاهلة، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: لها
دينار كما لو تزوجها على ظرف خل فبان خمرا، فلها مثله خلا على الأقوى.
مسألة- 150- قوله في نشر
حرمة الزنا مع القول بأنه ينشر سابقا،
فلو كان له
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 384