responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 383

و هذه السنة بدعة يجب تركها، و لا ينفذ الإيصاء بها، أما أولا فإنه من سنن الجاهلية، و قد نص الفقهاء على ذلك في كتبهم و قالوا: يكره الأكل عند أهل المصيبة لأن ذلك من سنن الجاهلية، و لاشتغال أهل المصيبة بميتهم.

بل يستحب أن يصنع لهم الطعام لاشتغالهم بميتهم، كما فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لأهل جعفر بن أبي طالب، و لأن في ذلك تأخيرا للميت عن الدفن، و هو حرام مع القدرة و من لهذا منعهم من تكرار الصلاة على الميت.

و لقوله عليه السّلام: لا ألقين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، أو نهارا فانتظر به الليل [1].

و قال عليه السّلام: ما يصنع بجيفة الميت بين ظهراني أهله عجلوا بهم الى مضاجعهم فان إكرامه في دفنه [2].

فعلى كل حال هذا الفعل مرجوح في نظر الشرع فتركه أولى، و الوصية به باطلة.

باب النكاح

مسألة- 145- أحد الزوجين قصد الانقطاع و الأخر الدوام، فهل يقع العقد أم لا؟

و هل يحكم بالدوام أو المتعة؟

الجواب: لا بد من اعلام كل منهما بما في نفسه، فلو قصد أحدهما شيئا و قصد الأخر غيره لم يصح، لكن ان أوقعا من غير ذكر أجل حكم لمن يدعي الدوام بيمينه مع الاختلاف.

مسألة- 146- يصح اشتراط عدم الإفضاء،

ثمَّ انه ان أفضاها اكراها ما الذي يلزمه، و مع اشتراط مرة أو أكثر مع تعيين الزمان.


[1] تهذيب الاحكام 1- 428، ح 4.

[2] نفس المصدر نحوه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست