نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 382
مسألة- 141-
إنسان أوصى لإنسان بمائة درهم مثلا،
فقال للوصي:
أن اعتازت أولادي إلى شيء من النفقة أخرج منها عليهم، فهل تصح هذه الوصية أم لا؟
الجواب: لا
تصح هذه الوصية، اما لتوقفها على الشرط، أو للجهل بقدر الاستحقاق، لعدم العلم
بالقدر المعوز.
مسألة- 142- لو أوصى بعتق
عبده مثلا و له مال غائب بقدره مرتين
عتق ثلثه
معجلا، فالنفقة في مده التربص على الورثة، فإذا حصل المال الغائب و عتق بأجمعه فهل
للورثة الرجوع على ذلك المعتق إذا لم يتبرعوا به؟
الجواب: نعم
لظهور العتق بالموت و أصالة براءة ذمة الوارث من وجوب الإنفاق على ملك غيره.
مسألة- 143- إذا أوصى
بإخراج زيتون في صلاة و هو يخرج من الثلث،
و كان
الزيتون غير مثمر، فأخر الوصي حتى أثمر الزيتون، فالثمر لمن يكون؟ فهل فرق بين
التأخير الاختياري و الاضطراري؟ أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب:
الثمرة للوارث، و لا فرق في التأخير بين الاختيار و الاضطرار إلا في الإثم و حصول
التفسيق بالتأخير.
مسألة- 144- إنسان أوصى
برأس معزى مثلا أن يطعم عليه عند موته
و تعذر ذبحه
على القبر، فهل يجوز أن يذبحه أين أراد و يطعمه أصحاب البقعة أو يتعين ذبحه في بلد
الميت؟ و لو رأى الوصي أن ذبحه في غير بلد الميت أصلح لكثرة العلماء، فهل يجوز ذلك
أم لا؟
الجواب: إذا
علم أن قصده ذبحه و إطعامه حال الموت و العادة قاضية به لم يجز خلافه، فان تعذر
بنوع من الاعذار حتى فات سقط و كان الموصى به للورثة.
و اعلم أن
في بعض البلاد قد جرت عادتهم بأن يذبحوا و يطعموا الحاضرين للصلاة و التعزية، و
يفعلون ذلك قبل الدفن.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 382