responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382

مسألة- 141- إنسان أوصى لإنسان بمائة درهم مثلا،

فقال للوصي: أن اعتازت أولادي إلى شي‌ء من النفقة أخرج منها عليهم، فهل تصح هذه الوصية أم لا؟

الجواب: لا تصح هذه الوصية، اما لتوقفها على الشرط، أو للجهل بقدر الاستحقاق، لعدم العلم بالقدر المعوز.

مسألة- 142- لو أوصى بعتق عبده مثلا و له مال غائب بقدره مرتين

عتق ثلثه معجلا، فالنفقة في مده التربص على الورثة، فإذا حصل المال الغائب و عتق بأجمعه فهل للورثة الرجوع على ذلك المعتق إذا لم يتبرعوا به؟

الجواب: نعم لظهور العتق بالموت و أصالة براءة ذمة الوارث من وجوب الإنفاق على ملك غيره.

مسألة- 143- إذا أوصى بإخراج زيتون في صلاة و هو يخرج من الثلث،

و كان الزيتون غير مثمر، فأخر الوصي حتى أثمر الزيتون، فالثمر لمن يكون؟ فهل فرق بين التأخير الاختياري و الاضطراري؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: الثمرة للوارث، و لا فرق في التأخير بين الاختيار و الاضطرار إلا في الإثم و حصول التفسيق بالتأخير.

مسألة- 144- إنسان أوصى برأس معزى مثلا أن يطعم عليه عند موته

و تعذر ذبحه على القبر، فهل يجوز أن يذبحه أين أراد و يطعمه أصحاب البقعة أو يتعين ذبحه في بلد الميت؟ و لو رأى الوصي أن ذبحه في غير بلد الميت أصلح لكثرة العلماء، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: إذا علم أن قصده ذبحه و إطعامه حال الموت و العادة قاضية به لم يجز خلافه، فان تعذر بنوع من الاعذار حتى فات سقط و كان الموصى به للورثة.

و اعلم أن في بعض البلاد قد جرت عادتهم بأن يذبحوا و يطعموا الحاضرين للصلاة و التعزية، و يفعلون ذلك قبل الدفن.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست