باب الهبة
مسألة- 137- إنسان وهب أجنبيا عينا و لم يقبض
و لم يتقرب و أذن له في القبض و قبض، و قبل التصرف قال له: هذه العين الذي وهبتك غصبتها، فهل يقبل في حقه أم لا؟
و لو قال الواهب بعد تصرف الموهوب: لم أقصد، هل يقبل قوله أم لا؟ و لو كان التصرف لازما كالعتق و الاستيلاد.
الجواب: إقرار الواهب قبل التصرف نافذ، و بعد التصرف ان أجزنا الرجوع معه، و الحق المنع، و أولى بعدم القبول إذا كان التصرف لازما كالاستيلاد.
مسألة- 138- لو مزجت الهبة بغيرها، فهل للواهب الرجوع أم لا؟
و إذا قلنا مع التصرف فلا رجوع، فهل له هنا الرجوع أم لا؟ و معه لو مزج بغير اختياره فهل له الرجوع أم لا؟
الجواب: لا رجوع مع التصرف و المزج كيف كان على المعتمد من المذهب و إذا قلنا بالجواز مع التصرف رجع مع المزج و قضى بالشركة، سواء مزج باختياره أولا.
مسألة- 139- قد نقل أن صدقة المميز صحيحة، فهل يصح الإبراء أم لا؟
الجواب: إذا جازت صدقته جاز إبراؤه في الشيء اليسير منه.
باب الوصية
مسألة- 140- إنسان عند موته قال: زيد وصيي. و قال: امرأتي وصية أولادها
و ما علم مراده في ترتيبهم أو شرطه في الوصية لزيد، أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب: المرأة وصية على أولادها خاصة في جميع مصالحهم، و زيد وصي فيما سوى ذلك، كإخراج الحقوق و ولاية أولاده من غيرها.