responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 381

باب الهبة

مسألة- 137- إنسان وهب أجنبيا عينا و لم يقبض

و لم يتقرب و أذن له في القبض و قبض، و قبل التصرف قال له: هذه العين الذي وهبتك غصبتها، فهل يقبل في حقه أم لا؟

و لو قال الواهب بعد تصرف الموهوب: لم أقصد، هل يقبل قوله أم لا؟ و لو كان التصرف لازما كالعتق و الاستيلاد.

الجواب: إقرار الواهب قبل التصرف نافذ، و بعد التصرف ان أجزنا الرجوع معه، و الحق المنع، و أولى بعدم القبول إذا كان التصرف لازما كالاستيلاد.

مسألة- 138- لو مزجت الهبة بغيرها، فهل للواهب الرجوع أم لا؟

و إذا قلنا مع التصرف فلا رجوع، فهل له هنا الرجوع أم لا؟ و معه لو مزج بغير اختياره فهل له الرجوع أم لا؟

الجواب: لا رجوع مع التصرف و المزج كيف كان على المعتمد من المذهب و إذا قلنا بالجواز مع التصرف رجع مع المزج و قضى بالشركة، سواء مزج باختياره أولا.

مسألة- 139- قد نقل أن صدقة المميز صحيحة، فهل يصح الإبراء أم لا؟

الجواب: إذا جازت صدقته جاز إبراؤه في الشي‌ء اليسير منه.

باب الوصية

مسألة- 140- إنسان عند موته قال: زيد وصيي. و قال: امرأتي وصية أولادها

و ما علم مراده في ترتيبهم أو شرطه في الوصية لزيد، أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: المرأة وصية على أولادها خاصة في جميع مصالحهم، و زيد وصي فيما سوى ذلك، كإخراج الحقوق و ولاية أولاده من غيرها.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست