نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 380
الجواب: إذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح، فان قصدوا
بالحيازة له كان لهم عليه الأجرة، و ان قصدوا الحيازة لهم ملكوه.
فان بنى به
الظالم موضعا بطين أو بكلس و هو الجص، أو النورة يخالطه الرماد فالحجارة لصاحبها و
الكلس و الطين لمن هو من ماله، و لو جهل قصد المحيز فالأصل أنه له.
مسألة- 134- لو غصب إنسان
حجارة، فأحاط به مكانا
حتى لو كان
بغيرها لكان تحجيرا، فهل يكون تحجيرا أم لا؟ و مع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك
حجارته، فهل يكون للغاصب أولوية أم يزول؟
الجواب:
الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها، و لصاحبها في كل وقت أخذها و إزالتها عن
موضعها، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما، فيستحق إزالته في كل وقت، فلا يلحقه
حكم التحجير.
باب الوقف
مسألة- 135- لو شاع أن الشيء
الفلاني وقف و لم يعلم على من، فما الحكم فيه؟
الجواب: إذا
قامت بينة بأن هذا الشيء لزيد أو لعمرو لم يسمع، و الشياع أضعف من البينة فأولى
بعدم السماع.
مسألة- 136- لو كان شجر له
ثمر وقف على المؤمنين، فهل تدخل أولاد المؤمنين أم لا؟
و لو أكل
منها مخالف ثمَّ استبصر فما حكمه؟ أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب: نعم
يدخل طفل المؤمن لأنه بحكمه، و لا يدخل المخالف و إذا استبصر وجب عليه رد ما تناول
مثلا أو قيمة.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 380