responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380

الجواب: إذا أكره الظالم قوما على جمع حجارة من المباح، فان قصدوا بالحيازة له كان لهم عليه الأجرة، و ان قصدوا الحيازة لهم ملكوه.

فان بنى به الظالم موضعا بطين أو بكلس و هو الجص، أو النورة يخالطه الرماد فالحجارة لصاحبها و الكلس و الطين لمن هو من ماله، و لو جهل قصد المحيز فالأصل أنه له.

مسألة- 134- لو غصب إنسان حجارة، فأحاط به مكانا

حتى لو كان بغيرها لكان تحجيرا، فهل يكون تحجيرا أم لا؟ و مع القول بأنه تحجير فلو أخذ المالك حجارته، فهل يكون للغاصب أولوية أم يزول؟

الجواب: الحجارة المغصوبة يحرم التصرف فيها، و لصاحبها في كل وقت أخذها و إزالتها عن موضعها، فلا يكون هذا التصرف تحجيرا محترما، فيستحق إزالته في كل وقت، فلا يلحقه حكم التحجير.

باب الوقف

مسألة- 135- لو شاع أن الشي‌ء الفلاني وقف و لم يعلم على من، فما الحكم فيه؟

الجواب: إذا قامت بينة بأن هذا الشي‌ء لزيد أو لعمرو لم يسمع، و الشياع أضعف من البينة فأولى بعدم السماع.

مسألة- 136- لو كان شجر له ثمر وقف على المؤمنين، فهل تدخل أولاد المؤمنين أم لا؟

و لو أكل منها مخالف ثمَّ استبصر فما حكمه؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: نعم يدخل طفل المؤمن لأنه بحكمه، و لا يدخل المخالف و إذا استبصر وجب عليه رد ما تناول مثلا أو قيمة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست