نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 379
الجواب: إذا كان لهم كلب وجب التحفظ و مراعاة الداخل، لأنه يحمل على
الغريب قطعا. و إذا كذب المميز في الاخبار كان هو الجاني، و جنايته تلزم العاقلة.
و لا يشترط
في الكلب كونه معتادا للجناية، لأن شأنه الحمل على الغريب الا فيما ندر.
و لا يشترط
في الاذن ان يكون مالكا، بل يكفي كونه متصرفا و يدخل الغير بغروره و لا فرق بين
الكلب و غيره مع الضرارة.
مسألة- 130- صبي لا ولي له
يستعطي و معه ما يستعطي فيه،
فاذا صب له
إنسان فيه طعاما، هل يكون تصرف لا يبرأ إلا برده الى من يأذن له الحاكم؟
الجواب: إذا
كان في يد اليتيم كشكول يكدي فيه، أو كوز يطلب فيه ماء كان حتى تناوله إنسان و صب
له فيه طبيخا، أو أخذ الكوز و صب له فيه ما كان محسنا و توقفه في دفعه اليه، أو
براءته و ضمانه على إذن يؤدي الى الامتناع من مساعدة الطفل، لما فيه من تكلف
المشقة و تأخر انتفاع الطفل و الضرر بحصول الضمان.
مسألة- 131- لو جاء الصبي
المميز بشيء، فتناوله منه إنسان و أكله،
فبعد ذلك
أخبر الصبي بأنه هدية من عند إنسان، هل يقبل قوله أم لا؟
الجواب:
يقبل قول الصبي في الهدية، لتسامح السلف فيه و جريان العادة و لا فرق بين أن يكون
الاخبار قبل الأكل أو بعده، و يجوز تسليم الوعاء اليه و تكفي غلبة الظن.
مسألة- 132- قولهم «الصبي
يقبل قوله في دخول الدار» فيشترط أن يكون الدار لأبيه أم لا؟
الجواب: لا
يشترط كونها ملكا لأبيه، بل يكفي و ان كان أجنبيا للعادة و الحاجة.
مسألة- 133- لو أكره الظالم
رجالا على عمل نورة[1] و جمعوا له حجارة و ماتوا،
و تعذر
علينا العلم بما قصدوه، فلمن يكون الكلس، و مع القول بأنه لهم هل يلزمهم أجرة أم
لا؟