responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 379

الجواب: إذا كان لهم كلب وجب التحفظ و مراعاة الداخل، لأنه يحمل على الغريب قطعا. و إذا كذب المميز في الاخبار كان هو الجاني، و جنايته تلزم العاقلة.

و لا يشترط في الكلب كونه معتادا للجناية، لأن شأنه الحمل على الغريب الا فيما ندر.

و لا يشترط في الاذن ان يكون مالكا، بل يكفي كونه متصرفا و يدخل الغير بغروره و لا فرق بين الكلب و غيره مع الضرارة.

مسألة- 130- صبي لا ولي له يستعطي و معه ما يستعطي فيه،

فاذا صب له إنسان فيه طعاما، هل يكون تصرف لا يبرأ إلا برده الى من يأذن له الحاكم؟

الجواب: إذا كان في يد اليتيم كشكول يكدي فيه، أو كوز يطلب فيه ماء كان حتى تناوله إنسان و صب له فيه طبيخا، أو أخذ الكوز و صب له فيه ما كان محسنا و توقفه في دفعه اليه، أو براءته و ضمانه على إذن يؤدي الى الامتناع من مساعدة الطفل، لما فيه من تكلف المشقة و تأخر انتفاع الطفل و الضرر بحصول الضمان.

مسألة- 131- لو جاء الصبي المميز بشي‌ء، فتناوله منه إنسان و أكله،

فبعد ذلك أخبر الصبي بأنه هدية من عند إنسان، هل يقبل قوله أم لا؟

الجواب: يقبل قول الصبي في الهدية، لتسامح السلف فيه و جريان العادة و لا فرق بين أن يكون الاخبار قبل الأكل أو بعده، و يجوز تسليم الوعاء اليه و تكفي غلبة الظن.

مسألة- 132- قولهم «الصبي يقبل قوله في دخول الدار» فيشترط أن يكون الدار لأبيه أم لا؟

الجواب: لا يشترط كونها ملكا لأبيه، بل يكفي و ان كان أجنبيا للعادة و الحاجة.

مسألة- 133- لو أكره الظالم رجالا على عمل نورة [1] و جمعوا له حجارة و ماتوا،

و تعذر علينا العلم بما قصدوه، فلمن يكون الكلس، و مع القول بأنه لهم هل يلزمهم أجرة أم لا؟


[1] في نسخة «تون».

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست