responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 378

المنزل لأخذ شي‌ء نسيه، فهل يبرأ المخرج أم لا؟ و لو كان معه مال هل يتعلق بالضمان أم لا؟

و لو و كل إنسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل؟

و لو كان الذي و كله صبي أو مجنون، فهل يتعدى الحكم أم لا؟ و لو أخرجه في واجب لم يضمن، فهل هذا الواجب واجب مطلقا، سواء كان واجبا على الكفاية أو الأعيان، أو الى واجب موسع أو مضيق.

الجواب: لا فرق بين المغصوب و غيره، لان الضمان لمكان التهمة، و المنزل المغصوب مأمن و قد أخرجه منه. و المنزل في البرية إذا كان مأمنا تناوله الحكم، و يبرأ بعوده إلى منزله، أو يعلم حياته في بعض الأصقاع.

و إذا و كل إنسان غيره في مناداة شخص، فان كانت المناداة مع مواعدة، لم يتعلق الحكم بواحد منهما لزوال التهمة، و مع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج لا الموكل، لان الضمان هنا من باب الجنايات، و لا يصح التوكل فيها.

و لا يتعلق الحكم بالمال الذي معه إذا لم يعلم إثبات يده عليه، لعدم النص فيه و أصالة البراءة.

مسألة- 129- قوله «و لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا»

فهل يشترط علمهم بكون الكلب في الدار أم لا؟ و هل إذا قال له المميز: أدخل بإذن والدي فدخل و ظهر أن والده لم يأذن، فعلى من يكون الضمان؟

و إذا قلنا بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا؟ و هل يشترط في الاذن أن يكون مالك الدار؟ و هل فرق بين الكلب و غيره من الحيوانات المؤذية أم لا؟

و هل إذا حكم بموت الكلب فظهر الخطأ؟ و هل فرق بين الدخول ليلا أم لا؟

أو يكون الداخل عالما بالكلب و فعله أم لا؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست