نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 378
المنزل لأخذ شيء نسيه، فهل يبرأ المخرج أم لا؟ و لو كان معه مال هل
يتعلق بالضمان أم لا؟
و لو و كل
إنسان آخر ليعلمه هل يتعلق الضمان بالوكيل أم الموكل؟
و لو كان
الذي و كله صبي أو مجنون، فهل يتعدى الحكم أم لا؟ و لو أخرجه في واجب لم يضمن، فهل
هذا الواجب واجب مطلقا، سواء كان واجبا على الكفاية أو الأعيان، أو الى واجب موسع
أو مضيق.
الجواب: لا
فرق بين المغصوب و غيره، لان الضمان لمكان التهمة، و المنزل المغصوب مأمن و قد
أخرجه منه. و المنزل في البرية إذا كان مأمنا تناوله الحكم، و يبرأ بعوده إلى
منزله، أو يعلم حياته في بعض الأصقاع.
و إذا و كل
إنسان غيره في مناداة شخص، فان كانت المناداة مع مواعدة، لم يتعلق الحكم بواحد
منهما لزوال التهمة، و مع عدم المواعدة يتعلق الحكم بالمخرج لا الموكل، لان الضمان
هنا من باب الجنايات، و لا يصح التوكل فيها.
و لا يتعلق
الحكم بالمال الذي معه إذا لم يعلم إثبات يده عليه، لعدم النص فيه و أصالة
البراءة.
مسألة- 129- قوله «و لو دخل
دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا»
فهل يشترط
علمهم بكون الكلب في الدار أم لا؟ و هل إذا قال له المميز: أدخل بإذن والدي فدخل و
ظهر أن والده لم يأذن، فعلى من يكون الضمان؟
و إذا قلنا
بضمان الصبي هل يكون في مال العاقلة أم لا؟ و هل يشترط في الاذن أن يكون مالك
الدار؟ و هل فرق بين الكلب و غيره من الحيوانات المؤذية أم لا؟
و هل إذا
حكم بموت الكلب فظهر الخطأ؟ و هل فرق بين الدخول ليلا أم لا؟
أو يكون
الداخل عالما بالكلب و فعله أم لا؟
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 378