responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 374

مسألة- 116- إذا قلنا ان الأخذ بالشفعة على الفور و جهل الأخذ الفورية

فهل يعذر أم لا؟ كجاهل تأخير خيار العيب.

الجواب: الخلاف فيه كالخلاف في البيع.

مسألة- 117- إذا باع إنسان شيئا بعشرة دراهم مثلا،

ثمَّ ادعى البائع أنها وزن عشرة و قال البائع: هي بالعدد، فهل يقبل قوله أم لا؟

الجواب: السؤال محتمل و نقول: إذا كان للبلد نقدان أحدهما بالعدد و الأخر بالوزن، فان كان أحدهما غالبا صرف الإطلاق اليه، و القول قول مدعيه، و ان كان باقي الاستعمال سواء بطل العقد مع عدم التعيين.

باب المزارعة

مسألة- 118- لو غرس إنسان شجرة في أرض سلطانية،

فهل له أن يمنع الغير من الزرع تحتها؟

الجواب: له المنع من الزرع و التصرف في حريمها، و هو في النخلة مدى جرائدها، و في الشجر مدى أغصانها.

مسألة- 119- لو زارع إنسان غيره و كان البذر من العامل

و ظهر بطلان العقد بعد أن صار البذر كامنا في الأرض، فإذا أراد أن يوقعا عقد المزارعة على البذر فهل يقع أم لا؟

الجواب: لا تصح المعاملة على البذر الكامن لجهالته، فإن أراد المعاملة صبرا حتى يظهر ظهورا تاما، ثمَّ يوقع العقد صاحب البذر مع مالك الأرض مدة على قدر معين من الزرع و يشترط عليه عمله فيه حتى يكمل.

باب الوكالة

مسألة- 120- قوله «و تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به»

فلو كانت فرسا فهل

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست