responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 373

و هل الغرس في الأرض المجهولة الحال الغير الميتة يكون احياء أو تحجيرا أو لأحدهما؟ و مع زوال هذه الغروس ما يبقى حكم هذه الأرض؟

الجواب: إذا تعذر الحاكم المنصوب من قبل الامام فالفقيه حال الغيبة.

و الحجارة ان كان لها قيمة حفظت لمالكها.

و الغرس ان كان في أرض محياة لم يجز و أزيل، و ان كان في أرض ميتة و لم يعلم هل كانت محياة أو ميتة؟ فالأصل صحة هذا الاحياء.

و ان علم أنها كانت محياة في يد مالك ثمَّ ماتت لم يخرج عن ملكه بذلك و اعتبر اذنه، و يلزم الغارس أجرة الأرض لمالكها، الا أن يعلم أنها أرض فتحت عنوة فيزول ملك المحيى لها بزوال غروسه و آثاره.

مسألة- 114- إنسان باع شيئا و فيه غبن أو عيب،

و البائع عالم و المشتري جاهل، فهل يجب عليه بعد موت المشتري أن يعلم ورثة المشتري إذا كانوا صغارا أو كبارا؟ و إذا لم يعلم هل لهم عليه يوم القيمة حلفه أم لا؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: أما العيب و الغبن، فلا يجب إعلام المشتري، لكنه يزلزل البيع و يعرضه للفسخ مع طلب المشتري لذلك، و مع عدم طلبه أو عدم علمه به أو تلفه أو موته لا يجب على البائع شي‌ء، و كذا الغبن.

و أما الغش فان صاحبه آثم قطعا، لقوله عليه السّلام: ليس منا من غش [1]. و يجب إعلام المشتري أو وارثه، و يطالب به يوم القيمة، و ان جهله و أراد التخلص تصدق بالتفاوت عنه.

مسألة- 115- قولهم و لو كان البهم و ظهرها بيعت في غير بلده،

فهل يجب عليه إعلام المشتري أم لا؟ فإنها قد تذبح فتؤكل.

الجواب: نعم لاجتناب لحمها و رجعها.


[1] عوالي اللئالى 2- 244 و 3- 207.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست