نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 373
و هل الغرس في الأرض المجهولة الحال الغير الميتة يكون احياء أو
تحجيرا أو لأحدهما؟ و مع زوال هذه الغروس ما يبقى حكم هذه الأرض؟
الجواب: إذا
تعذر الحاكم المنصوب من قبل الامام فالفقيه حال الغيبة.
و الحجارة
ان كان لها قيمة حفظت لمالكها.
و الغرس ان
كان في أرض محياة لم يجز و أزيل، و ان كان في أرض ميتة و لم يعلم هل كانت محياة أو
ميتة؟ فالأصل صحة هذا الاحياء.
و ان علم
أنها كانت محياة في يد مالك ثمَّ ماتت لم يخرج عن ملكه بذلك و اعتبر اذنه، و يلزم
الغارس أجرة الأرض لمالكها، الا أن يعلم أنها أرض فتحت عنوة فيزول ملك المحيى لها
بزوال غروسه و آثاره.
مسألة- 114- إنسان باع شيئا
و فيه غبن أو عيب،
و البائع
عالم و المشتري جاهل، فهل يجب عليه بعد موت المشتري أن يعلم ورثة المشتري إذا كانوا
صغارا أو كبارا؟ و إذا لم يعلم هل لهم عليه يوم القيمة حلفه أم لا؟ أفتنا رحمك
اللّٰه.
الجواب: أما
العيب و الغبن، فلا يجب إعلام المشتري، لكنه يزلزل البيع و يعرضه للفسخ مع طلب
المشتري لذلك، و مع عدم طلبه أو عدم علمه به أو تلفه أو موته لا يجب على البائع شيء،
و كذا الغبن.
و أما الغش
فان صاحبه آثم قطعا، لقوله عليه السّلام: ليس منا من غش[1]. و يجب
إعلام المشتري أو وارثه، و يطالب به يوم القيمة، و ان جهله و أراد التخلص تصدق
بالتفاوت عنه.
مسألة- 115- قولهم و لو كان
البهم و ظهرها بيعت في غير بلده،
فهل يجب
عليه إعلام المشتري أم لا؟ فإنها قد تذبح فتؤكل.