responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371

أو جن فهل يقبل قول الأمة أن مولاها استبرأها؟ و هل يشترط التفاوت أم لا؟

الجواب: حكم الصغير لدون العشر حكم المرأة، و مع موت المالك أو جنونه لا بد من الاستبراء، و لا يكفي قول الأمة لعدم النص و التهمة.

مسألة- 109- إنسان اشترى ثمرة كرم مثلا و أكل منها شيئا

غير معلوم القدر و له قيمة، فأراد بيعه تولية و أخبر المشتري بأنه قد أكل منه شيئا له قدر و لم يعلم قدره لا ظنا و لا تخمينا، فهل يصح تقايلهم أم لا؟

الجواب: لا يصح بيعه تولية، لعدم العلم بالمأكول، فاذا أخبر بالصورة بقي البيع مساومة. و لو أراد المتبايعان التقايل لم يصح، و إذا أراد ذلك نقله و بيع مساومة.

مسألة- 110- قولهم في باب بيع الربا «لو كان عالما وجب رد الزائد»

و قد نقل أن بيع الربا باطل من أصله، و الباطل يجب رده بأجمعه، فما وجه ذلك؟

فان قلت: وقعت المقاصة قهرية.

قلت: هذا مع التلف، و مع ذلك قد يكون في الحنطة و الشعير، و بالاتفاق لم يقع إلا بالمراضاة.

الجواب: لا شك في بطلان المعاوضة، فيجب رد كل عين الى صاحبها، و يحمل قولهم رد الزائد على كون الزائد قد تلف بأجمعه، فيرد صاحبه الزائد مثلا أو قيمة أو تلفا معا، و تقع المقاصة قهرية.

و لا امتناع في حمل اللفظ العام على المعنى الخاص، أو على بقاء العوضين، و يحصل التراضي منهما كذلك، و لا امتناع فيه لما قلناه.

مسألة- 111- قد قالت العلماء: ان الإنسان إذا كان له ولد صغير و له جارية

جاز أن يقومها و يطأها و قالوا: لا بد من عقد مع نفسه، فلو أخذها معاطاة هل يجزي أم لا؟ و لو لم يكن عالما بالقيمة فبان فيها عين، فله أن يرجع لولده على مال نفسه

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست