نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 371
أو جن فهل يقبل قول الأمة أن مولاها استبرأها؟ و هل يشترط التفاوت أم
لا؟
الجواب: حكم
الصغير لدون العشر حكم المرأة، و مع موت المالك أو جنونه لا بد من الاستبراء، و لا
يكفي قول الأمة لعدم النص و التهمة.
مسألة- 109- إنسان اشترى
ثمرة كرم مثلا و أكل منها شيئا
غير معلوم
القدر و له قيمة، فأراد بيعه تولية و أخبر المشتري بأنه قد أكل منه شيئا له قدر و
لم يعلم قدره لا ظنا و لا تخمينا، فهل يصح تقايلهم أم لا؟
الجواب: لا
يصح بيعه تولية، لعدم العلم بالمأكول، فاذا أخبر بالصورة بقي البيع مساومة. و لو
أراد المتبايعان التقايل لم يصح، و إذا أراد ذلك نقله و بيع مساومة.
مسألة- 110- قولهم في باب
بيع الربا «لو كان عالما وجب رد الزائد»
و قد نقل أن
بيع الربا باطل من أصله، و الباطل يجب رده بأجمعه، فما وجه ذلك؟
فان قلت:
وقعت المقاصة قهرية.
قلت: هذا مع
التلف، و مع ذلك قد يكون في الحنطة و الشعير، و بالاتفاق لم يقع إلا بالمراضاة.
الجواب: لا
شك في بطلان المعاوضة، فيجب رد كل عين الى صاحبها، و يحمل قولهم رد الزائد على كون
الزائد قد تلف بأجمعه، فيرد صاحبه الزائد مثلا أو قيمة أو تلفا معا، و تقع المقاصة
قهرية.
و لا امتناع
في حمل اللفظ العام على المعنى الخاص، أو على بقاء العوضين، و يحصل التراضي منهما
كذلك، و لا امتناع فيه لما قلناه.
مسألة- 111- قد قالت
العلماء: ان الإنسان إذا كان له ولد صغير و له جارية
جاز أن
يقومها و يطأها و قالوا: لا بد من عقد مع نفسه، فلو أخذها معاطاة هل يجزي أم لا؟ و
لو لم يكن عالما بالقيمة فبان فيها عين، فله أن يرجع لولده على مال نفسه
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 371