responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370

و إذا استبصر هذا السابي و المسبي بعد ملكه مستقرا بالاستيلاء عليه بعد الاستبصار و حكم له بالملك حينئذ، و ان كان قد باعه رد ثمنه على المشتري، و ان كان الامام ظاهرا لاستقرار ملك المشتري عليه بإثبات يده.

مسألة- 104- لو أخرج سمكة حية و أراد بيعها،

فهل يكفي فيها المشاهدة أم يعتبر الوزن؟ و إذا باع إنسان سدس حيوان مثلا، ثمَّ ادعى المشتري بعد ذلك أنه يحسب أن له من كل خمسة أجزاء جزء، فهل لدعواه أثر أم لا؟

الجواب: نعم يعتبر في لزوم بيعه الوزن، لان حركته خارج الماء كحركة المذبوح لا اعتداد لها، و السدس جزء من ستة لا يلتفت الى مدعي خلاف ذلك.

مسألة- 105- قوله «و لا تراب الفضة بالفضة و تباع بغيره

و لو جمعا جاز بيعه جمعا في البيع و ان لم يخلطا» فقد نقل ذلك بعض الطلبة.

الجواب: نعم هذا هو المراد أن يجمع الترابان في البيع بعقد واحد و ليس المراد الخلط.

مسألة- 106- يقدم قول البائع في قدر الثمن مع بقاء العين،

و قول المشتري في قدر الثمن مع تلفها، فلو تلف البعض فما الحكم؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: القول قول المشتري لحصول التحالف على ما في الذمة و لا يتبعض اليمين.

مسألة- 107- قوله «و يستحب أن يقبض ناقصا و يعطي راجحا»

فلو أراد كل منهما أن يفعل المستحب فما المخلص في ذلك؟

الجواب: هذا الخطاب لمتولي الكيل أو الوزن فيهما منهما، و محال أن يزنا أو يكيلا معا الشي‌ء الواحد

مسألة- 108- قولهم «و يجب على المشتري الاستبراء و يسقط إذا أخبر الثقة أو كانت لامرأة»

فلو كانت لصغير لم يمكنه الوطي هل يجب أم لا؟ و لو مات البائع

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست