نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 369
باب الجهاد
مسألة- 101- لو غنم
المشركون أموال المسلمين،
ثمَّ عرفت
بعد القسمة، أخذها مالكها و يرجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين، فهل يرجع
بالأصل و النماء أو بالأصل خاصة؟
و لو أسلم
الحربي حقن دمه و ماله، فلو كان قد كاتب مملوكه كتابة مشروطة فما حكمه؟ أفتنا أحسن
اللّٰه إليك و أدام نعمه عليك.
الجواب:
يرجع بالأصل المرتجع من الكافر و نمائه مع بقائه. و لو أتلفه الكافر ذهب لا الى
بدل، و ان كان النماء حدث عند الغانم و هو باق ارتجعه مالكه مع العين، و ان أتلفه
الغانم رجع مالكه به على الامام.
و حكم
المكاتبة المشروطة حكم ما في أمواله باقية على كتابتها، فان عجزها عادت له رقيته
كسائر أمواله.
باب التجارة
مسألة- 102- إذا اشترى
الإنسان جارية مزوجة فله الخيار،
فهل هذا
للجاهل أو مطلقا؟ و هل الخيار فوري أم لا؟
الجواب: بل
مطلقا و هو على الفور مطلقا.
مسألة- 103- قوله «و يجوز
أن يشتري ما يسبيه الظالم»
فلو كان
السابي مخالف و قد قلتم انه للإمام عليه السّلام فهذا البيع كيف حكمه؟
و لو فرض أن
هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا؟ و مع القول بوجوب الرد لو ظهر
الامام هل يجب الرد اليه أو إلى المالك؟ أفتنا رحمك اللّٰه.
الجواب: حكم
هذا البيع حكم الاستنقاذ، و لو أمكن الإمامي أن يأخذه منه قهرا ملكه بالاستيلاء
عليه.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 369