responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369

باب الجهاد

مسألة- 101- لو غنم المشركون أموال المسلمين،

ثمَّ عرفت بعد القسمة، أخذها مالكها و يرجع الغانم على الامام مع تفرق الغانمين، فهل يرجع بالأصل و النماء أو بالأصل خاصة؟

و لو أسلم الحربي حقن دمه و ماله، فلو كان قد كاتب مملوكه كتابة مشروطة فما حكمه؟ أفتنا أحسن اللّٰه إليك و أدام نعمه عليك.

الجواب: يرجع بالأصل المرتجع من الكافر و نمائه مع بقائه. و لو أتلفه الكافر ذهب لا الى بدل، و ان كان النماء حدث عند الغانم و هو باق ارتجعه مالكه مع العين، و ان أتلفه الغانم رجع مالكه به على الامام.

و حكم المكاتبة المشروطة حكم ما في أمواله باقية على كتابتها، فان عجزها عادت له رقيته كسائر أمواله.

باب التجارة

مسألة- 102- إذا اشترى الإنسان جارية مزوجة فله الخيار،

فهل هذا للجاهل أو مطلقا؟ و هل الخيار فوري أم لا؟

الجواب: بل مطلقا و هو على الفور مطلقا.

مسألة- 103- قوله «و يجوز أن يشتري ما يسبيه الظالم»

فلو كان السابي مخالف و قد قلتم انه للإمام عليه السّلام فهذا البيع كيف حكمه؟

و لو فرض أن هذا المخالف استبصر هل يجب عليه رد هذا الثمن أم لا؟ و مع القول بوجوب الرد لو ظهر الامام هل يجب الرد اليه أو إلى المالك؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: حكم هذا البيع حكم الاستنقاذ، و لو أمكن الإمامي أن يأخذه منه قهرا ملكه بالاستيلاء عليه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست