responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368

بالآخر.


الرسائل العشر لابن فهد ص: 368

مسألة- 99- قوله في كتاب الحج «و لو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة له»

فلو كان قد استوجر على حج افراد و كان فرض الميت ذلك، فحج الأجير قارنا فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟

و كذا لو كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحج مفردا. و لو كان فرض الميت التمتع و استوجر عليه فحج مفردا، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟

الجواب: يجزئ الحج في الصورة الاولى، و تبرئ ذمة الميت. و كذا في الصورة الثانية، و يعاد على الأجير بالتفاوت، و تعاد في الصورة الثالثة بالجميع و لا تبرئ ذمة الميت.

مسألة- 100- قوله «لو أوصى بحج واجب و غيره و قصرت التركة قسمت بالحصص»

فلو لم يخص كل واحد بما يقوم به و لا يرغب فيه راغب و قلنا تصرف في البعض، هل يكون الوصي مخيرا أو يتعين عليه نوع بعينه أم لا؟

الجواب: الواجبات غير الحج ماله محضة، كالزكاة و الخمس و الدين، أو بذمته [1] كالصلاة و الصوم، أو مشتركة كالزيارة و الحج المنذورين، فان كانت مالية محضة صرف فيها ما يخصها و ان قل.

و ان كانت مشتركة فاما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها، أولا يزاحمها، أو يكون الكل منذورا ليس فيه حج الإسلام فيتخير الولي و تستحب القرعة، و لا يتربص بشي‌ء منها فيصرف في النذر منه كالصلاة، أو لا يكون صلاة و لا من يرغب في الصلاة و الصوم فيكون ميراثا.


[1] في (ق): بدينه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست