نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 368
بالآخر.
الرسائل العشر
لابن فهد ص: 368
مسألة- 99- قوله في كتاب
الحج «و لو خالف الأجير ما شرط عليه فلا أجرة له»
فلو كان قد
استوجر على حج افراد و كان فرض الميت ذلك، فحج الأجير قارنا فهل تبرئ ذمة الميت أم
لا؟
و كذا لو
كان متساوي المنزلان فاستؤجر على تمتع فحج مفردا. و لو كان فرض الميت التمتع و
استوجر عليه فحج مفردا، فهل تبرئ ذمة الميت أم لا؟
الجواب:
يجزئ الحج في الصورة الاولى، و تبرئ ذمة الميت. و كذا في الصورة الثانية، و يعاد
على الأجير بالتفاوت، و تعاد في الصورة الثالثة بالجميع و لا تبرئ ذمة الميت.
مسألة- 100- قوله «لو أوصى
بحج واجب و غيره و قصرت التركة قسمت بالحصص»
فلو لم يخص
كل واحد بما يقوم به و لا يرغب فيه راغب و قلنا تصرف في البعض، هل يكون الوصي
مخيرا أو يتعين عليه نوع بعينه أم لا؟
الجواب:
الواجبات غير الحج ماله محضة، كالزكاة و الخمس و الدين، أو بذمته[1] كالصلاة و
الصوم، أو مشتركة كالزيارة و الحج المنذورين، فان كانت مالية محضة صرف فيها ما
يخصها و ان قل.
و ان كانت
مشتركة فاما أن يزاحمها الحج فيقدم عليها، أولا يزاحمها، أو يكون الكل منذورا ليس
فيه حج الإسلام فيتخير الولي و تستحب القرعة، و لا يتربص بشيء منها فيصرف في
النذر منه كالصلاة، أو لا يكون صلاة و لا من يرغب في الصلاة و الصوم فيكون ميراثا.